فى حال صغرك انتزع من هذا الخطاب معنى يعبر عنه بسببية الاتلاف للضمان ويقال انه ضامن بمعنى انه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف ولم يدع احد ارجاع الحكم الوضعى الى التكليف الفعلى المنجز حال استناد الحكم الوضعى الى الشخص حتى يدفع ذلك بما ذكره بعض من غفل عن مراد النافين من انه قد يتحقق الحكم الوضعى فى مورد غير قابل للحكم التكليفى كالصبى والنائم وشبههما وكذا الكلام فى غير السبب فان شرطية الطهارة للصلاة ليست مجعولة بجعل مغاير لانشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة وكذا مانعية النجاسة ليست إلّا منتزعة من المنع عن الصلاة فى النجس وكذا الجزئية منتزعة من الامر بالمركب. او إمضاء أو تعلق الجعل الشرعى بمنشإ انتزاعها.
(وقد اختلفت) كلمات الاصحاب فى تعدادها فقيل انها ثلاثة وهى السببية والشرطيّة والمانعية.
(وقيل) انها خمسة بزيادة العلة والعلامة.
(وقيل) تسعة باضافة الصحة والفساد والرخصة والعزيمة.
(وقيل) انها غير محصورة بل كلّ ما لا يكون من الحكم التكليفى فهو من الحكم الوضعى سواء كان له دخل فى التّكليف او فى متعلقه او فى موضوعه حتى عدّ من الأحكام الوضعية مثل القضاوة والولاية بل قيل انّ الماهيّات المخترعة الشرعية كلّها من الأحكام الوضعية كالصوم والصلاة والحج ونحو ذلك وقد شنّع على القائل بذلك بان الصوم والصلاة والحج ليست من مقولة الحكم فكيف تكون من الأحكام الوضعية ولكن قيل يمكن توجيهه بانّ عدّ الماهيّات المخترعة الشرعية من الأحكام الوضعية انما هو باعتبار كونها مركّبة من الأجزاء والشرائط والموانع وحيث كانت الجزئية والشرطية والمانعية من الأحكام الوضعية فيصح عدّ جملة