(الثانى) انا تتبعنا موارد الشك فى بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع فلم نجد من اول الفقه الى آخره موردا الا وحكم الشارع فيه بالبقاء الا مع امارة توجب الظن بالخلاف كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء فان الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة وإلّا لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة بل لغلبة بقاء جزء من البول او المنى فى المخرج فرجح هذا الظاهر على الاصل كما فى غسالة الحمام عند بعض والبناء على الصحة المستند الى ظهور فعل المسلم والانصاف ان هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع وهو اولى من الاستقراء الذى ذكره غير واحد كالمحقق البهبهانى وصاحب الرياض انه المستند فى حجية شهادة العدلين على الاطلاق.
(الوجه الثانى) من الوجوه الثلاثة الّتى استدلّ بها الشيخ قدسسره على مختاره وهو حجيّة الاستصحاب عند الشك فى الرافع هو الاستقراء وهو بين تام وناقص فان دائرة التتبع ان احاط بجميع الافراد عدا الفرد المشكوك فهو الاول المسمى بالاستقراء التام عند اهل المنطق والاصول ايضا وان احاط باكثر الافراد فهو الثانى المسمى عند الاصولى بالغلبة.
(ثم الفرق) بين الاستقراء الناقص والغلبة على ما نسب بعض الاعلام ره الى الشيخ قدسسره هو كون الاول اتمّ من الثانى من جهتين.
(إحداهما) انه يشترط فى الغلبة وجدان مخالفة الفرد النادر للغالب فى الحكم وفى الاستقراء لا يشترط ذلك.
(ثانيهما) ان الغلبة لا تتحقق إلّا مع موافقة اغلب الافراد فى الحكم والاستقراء يتحقق بوجدان موافقة جملة من الافراد فى الحكم مع عدم وجدان المخالفة عن الباقى اما معها فلا. (وعلى كل حال) الوجه الثانى ايضا لا يخلو عن وهن فانه مجرد الدعوى