اقول وهذا الايراد ساقط عن المحقق لعدم جريان قاعدة الاشتغال فى غير الصورة التى فرضها المحقق مثلا اذا ثبت وجوب الصوم فى الجملة وشككنا فى ان غايته سقوط القرص او ميل الحمرة المشرقية فاللازم حينئذ على ما صرح به المحقق المذكور فى عدة مواضع من كلماته الرجوع فى نفى الزائد وهو وجوب الامساك بعد سقوط القرص الى اصالة البراءة بعدم ثبوت التكليف بامساك ازيد من المقدار المعلوم فيرجع الى مسئلة الشك فى الجزئية فلا يمكن ان يقال انه لو لم يمتثل التكليف لم يحصل الظن (قوله مثلا اذا ثبت وجوب الصوم فى الجملة الخ) اقول قد ذكر بعض الاعلام من المحشين ان بناء المحقق الخوانسارى على الرجوع الى الاستصحاب من جهة اصل الاشتغال فيما اذا كان الحكم مغيّا بغاية شكّ فى صدقها على شيء سواء كان بالاشتباه الموضوعى او الحكمى والمقام منه غاية الامر كون الشبهة هنا حكميّة ولا يصح بناء الكلام على مسئلة الشكّ فى الجزئيّة التى بناء المصنف والمحقق والمشهور على البراءة فيها اذ هى فى موضع لا يكون الحكم مستمرّا الى غاية.
(وقد اشار) فى بعض حواشيه الى انّ المفهوم من كلام المحقّق الخوانسارى الرجوع الى قاعدة الاشتغال فى كل موضع ثبت بالنصّ والاجماع الحكم لشيء معيّن فى الواقع غير معيّن عندنا مع عدم اشتراطه بالعلم وكذا اذا ثبت الحكم مستمرّا الى غاية معيّنة فى الواقع غير معيّنة عندنا مع عدم اشتراطه بالعلم ايضا سواء تردّد الشيء المزبور او الغاية المزبورة بين امرين او امور بالشبهة المصداقية او المفهوميّة وسواء كان التردّد بين الاقلّ والأكثر أم لا ولذا قال فيما سبق سواء اشتركا فى امر او تباينا بالكلية وهذا الكلام فى غاية الظهور والمثال المذكور من قبيل الثانى فثبت رجوعه فيه الى اصل الاشتغال مع انّه من قبيل الشك فى الجزئية.