(ومنها) صحيحة ثالثة لزرارة واذا لم يدر فى ثلث هو اوفى اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف اليها اخرى ولا شىء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك فى اليقين ولا يخلط احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك فى حال من الحالات وقد تمسك بها فى الوافية وقرره الشارح وتبعه جماعة ممن تأخر عنه وفيها تامل لانه ان كان المراد بقوله عليهالسلام قام فاضاف اليها اخرى القيام للركعة الرابعة من دون التسليم فى الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة حتى يكون حاصل الجواب هو البناء على الاقل
(هذه صحيحة ثالثة) لزرارة(قد رواها) فى الوافى فى باب الشك فيما زاد على الركعتين (ورواها) فى الوسائل مقطعة بعضها فى باب من شك بين الاثنتين والاربع وبعضها فى باب من شك بين الثلاث والاربع.
(وتمامها هكذا) عن احدهما عليهماالسلام قال قلت له من لم يدر فى اربع هو او فى ثنتين وقد احرز ثنتين قال يركع ركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شىء عليه واذا لم يدر فى ثلاث هو او فى اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف اليها اخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك فى اليقين ولا يخلط احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك فى حال من الحالات.
(ومحل الاستشهاد) هو قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين بالشك فانه عليهالسلام قد حكم بنحو القضيّة الكليّة بعدم نقض اليقين بالشك وصغرى الكبرى مطويّة فى الكلام فكانه قال انه على يقين بعدم اتيان الركعة الرابعة ولا ينقض اليقين بالشك.
(قوله فيها تأمل لانه ان كان المراد الخ) اقول محصل الكلام فى المقام ان الرواية تحتمل وجوها ثلاثة.