(ومنها) قوله عليهالسلام الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس وهو وان كان متحدا مع الخبر السابق من حيث الحكم والغاية إلّا ان الاشتباه فى الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقق غالبا فالاولى حملها على ارادة الاستصحاب والمعنى ان الماء المعلوم طهارته بحسب اصل الخلقة طاهر حتى تعلم اى مستمر طهارته المفروضة الى حين العلم بعروض القذارة له سواء كان الاشتباه وعدم العلم من جهة الاشتباه فى الحكم كالقليل الملاقى للنجس والبئر أم كان من جهة الاشتباه فى الامر الخارجى كالشك فى ملاقاته للنجاسة او نجاسة ملاقيه ومنها قوله عليهالسلام اذا استيقنت انك توضأت فاياك ان تحدث وضوء حتى تستيقن انك احدثته ودلالته على استصحاب الطهارة ظاهرة.
(اقول) فى الوسائل وشرح الوافية وغيرهما حتّى تعلم انّه قذر ولعلّ الشّيخ قده نقله بالمعنى وكيف كان ان هذا الخبر من حيث اتّحاده مع الخبر السّابق من حيث الحكم والغاية يأتى فيه احتمالات كثيرة منها اشتماله للشّبهة الحكميّة والموضوعيّة وغيرهما.
(ولكن) الشّيخ قده بيّن الفرق بين الخبرين فحمل الاوّل على قاعدة الطّهارة والثانى على ارادة الاستصحاب نظرا الى انّ الاشتباه فى المياه من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقق غالبا فالاولى حمله على ارادة الاستصحاب.
(وفيه) تأمّل اذ يمكن ان يقال انّ مجرّد عدم عروض الاشتباه فى المياه من غير جهة العارض غالبا لا يصلح لصرف ظهور القضيّة فى اثبات اصل المحمول للموضوع لاثبات استمراره فى مورد الفراغ عن ثبوته لانّ الغلبة الخارجيّة لا تزاحم الظّهور المستفاد من الالفاظ فضلا عن ان تصير قرينة له وصارفة عن ظهوره فالحكم بظهور الرّواية فى القاعدة اولى.