(واما ما ذكره) ثانيا من معارضة قاعدة اليقين والاصل بما دل على التوقف ففيه مضافا الى ما ذكرناه من ضعف دلالة الاخبار على وجوب الاحتياط وانما يدل على وجوب التحرز عن موارد التهلكة الدنيوية والاخروية والاخيرة مختصة بموارد حكم العقل بوجوب الاحتياط من جهة القطع بثبوت العقاب اجمالا وتردده بين المحتملات ان اخبار الاستصحاب حاكمة على ادلة الاحتياط على تقدير دلالة الاخبار عليه ايضا كما سيجىء فى مسئلة تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول إن شاء الله تعالى.
(ثم) ان ما ذكره من انه شبهة عجز عن جوابها كثير من الفحول مما لا يخفى ما فيه اذ اى اصولى او فقيه تعرض لهذه الاخبار وورود هذه الشبهة فعجز عن جوابها مع انه لم يذكر فى الجواب الاول عنها الا ما اشتهر بين النافين للاستصحاب ولا فى الجواب الثانى الا ما اشتهر بين الاخباريين من وجوب التوقف والاحتياط فى الشبهة الحكمية (حجة) القول السادس على تقدير وجود القائل به على ما سبق التأمل فيه تظهر مع جوابها مما تقدم فى القولين السابقين.
(اقول) انّ الجواب عن اخبار التوقّف بان التوقّف انما هو بالنّسبة الى الحكم الواقعى ولا منافات بينه وبين البراءة والاستصحاب بالنسبة الى الحكم الظاهرى مع انّ اخبار التوقّف مغيّاة بالسّؤال وملاقاة الامام عليهالسلام وقد سئل فاجاب بالاستصحاب فى موارده وبذلك يرتفع موضوع اخبار التوقّف.
(واما الجواب) عن اخبار الاحتياط فبضعف السند اولا والدّلالة ثانيا اذ لو سلّم دلالتها على وجوب الاحتياط فلا شكّ انّ الوجوب ليس ذاتيّا كوجوب الصلاة ونحوها بل هو لاجل دفع الخوف وعدم الوقوع فى الهلكة والعمل بالاستصحاب والبراءة فى موردهما يؤمن العامل بهما عنه اذ هما من الأدلّة الشرعية المجعولة من