(واما فقه الحديث) فبيانه ان مورد الاستدلال يحتمل وجهين احدهما ان يكون مورد السؤال فيه ان راى بعد الصلاة نجاسة يعلم انها هى التى خفيت عليه قبل الصلاة وحينئذ فالمراد اليقين بالطهارة قبل ظن الاصابة والشك حين ارادة الدخول فى الصلاة لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشك انما يصلح علة لمشروعية الدخول فى العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فيها وان الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقنة لا لعدم وجوب الاعادة على من تيقن انه صلى فى النجاسة كما صرح به السيد الشارح للوافية
(اقول) احد الوجهين ان يكون مورد السؤال فيه اعنى قول السائل فرأيت فيه ان راى نجاسة يعلم انّها هى التى خفيت عليه قبل الصلاة.
(والثانى) ان يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها والمراد باستصحاب الطهارة على الاول ما هو موجود قبل الدخول فى الصلاة وعلى الثانى ما هو موجود بعد الفراغ عنها.
(وكيف كان) فالظاهر من الحديث الشريف وان كان هو المعنى الاول والثانى خلاف ظاهر السؤال إلّا ان دلالته فى المورد الاول على الاستصحاب مبنى على ان يكون المراد من اليقين فى قوله عليهالسلام لانك كنت على يقين من طهارتك اليقين بالطهارة قبل ظن الاصابة كما هو الظاهر فانه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة كان مفاده قاعدة اليقين كما لا يخفى.
(ثم انه قد اورد على الرواية) بما حاصله انه كيف يصح ان يعلّل عدم وجوب اعادة الصلاة بعد الالتفات والعلم بوقوعها فى الثوب النجس بقوله عليهالسلام لانك كنت على يقين من طهارتك الخ مع ان الاعادة حينئذ لا تكون من نقض اليقين بالشك بل من نقض اليقين باليقين (نعم) يصح تعليل جواز الدخول فى الصلاة بذلك