ان هذا الفرد من الاستصحاب خارج من محلّ النزاع بين النافى والمثبت وان النزاع بينهم فى غيره وحينئذ فيرد على النافين بانه يلزم تقديم بينة النّافى اذا كانت على طبق استصحاب البراءة الاصلية مع ان الفقهاء لا يقولون به من جهة اعتضادها باستصحاب البراءة فما هو جوابكم فى الصورة المذكورة فهو جوابنا فى جميع صور كون بينة النّفى على طبق الاستصحاب.
(قوله اللهم إلّا ان يقال ان اعتبارها الخ) يعنى الّا ان يقال بان البراءة الاصلية اصل على حدة معتبر من باب التعبّد لا من باب الظن فلا يكون داخلا فى الاستصحاب اصلا حتى يرد به النقض ويقال باشتراك الايراد اذ هو انما يتجه اذا كان اصل البراءة داخلا فى الاستصحاب الذى هو حجة من باب الظّن فيتوهّم اعتضاد بينة النفى به من جهة ان تعاضد ظن بظن آخر يوجب قوّته على الظن الذى ليس كذلك والاخذ به لا بما ليس كذلك واما اذا كان تعبّديا فلا تكون البينة التى على طبقه راجحة على البينة التى ليست كذلك لامتناع الترجيح بالأمور التعبدية التى ليست فى عرض ما يكون حجة من باب الظّن.
(قوله او يقال ان الاجماع الخ) يرد عليه ان حجية البراءة الأصلية فى الاحكام الكلية مستلزمة لحجيته فى الموضوعات بطريق اولى لان الاخباريين المنكرين لاستصحاب البراءة فى الاحكام اما مطلقا او فى الشبهات التحريمية يقولون بها فى الشبهات الموضوعية.
(قوله وثانيا بما ذكره جماعة الخ) توضيح الجواب الثانى انه اذ قلنا بان البينة من المنكر عزيمة بمعنى عدم جعل البينة فى حقه من الشرع فالملازمة ممنوعة اذ لا معارضة بين البينتين حتى يقدّم المعاضدة بالاستصحاب واذا قلنا بانه من المنكر رخصة بمعنى اعتبارها للمنكر لكن لا يطالب بها تسهيلا عليه فان كانتا متكافئتين بان يرجع بينة النفى الى الاثبات فبطلان التالى ممنوع اذ الوجه حينئذ هو تقديم بينة النفى لو كان الترجيح فى البيّنات كالترجيح فى الادلة منوطا بقوّة الظن اما مطلقا