فالصواب ان يقال اذا ثبت وجوب التكرار فالشك فى بقاء ذلك الحكم من هذه الجهة مرجعه الى الشك فى مقدار التكرار لتردده بين الزائد والناقص ولا يجرى فيه الاستصحاب لان كل واحد من المكرر ان كان تكليفا مستقلا فالشك فى الزائد شك فى التكليف المستقل وحكمه النفى باصالة البراءة لا الاثبات بالاستصحاب كما لا يخفى وان كان الزائد على تقدير وجوبه جزء من المأمور به بان يكون الامر بمجموع العدد المتكرر من حيث انه مركب واحد فمرجعه الى الشك فى جزئية شىء للمأمور به وعدمها ولا يجرى فيه ايضا الاستصحاب لان ثبوت الوجوب لباقى الاجزاء لا يثبت وجوب هذا الشىء المشكوك فى جزئيته بل لا بد من الرجوع الى البراءة او قاعدة الاحتياط.
الوقت المقرّر عند الشارع فى زمان الشك لا يثبت كون الزمان المشكوك فى كونه وقتا للحكم وقتا له.
(قوله فتأمل) لعلّ المراد به هو الاشارة الى انّ ذلك ايضا ليس من موارد جريان الاستصحاب لانّ مرجع الشكّ فى الزّائد الى الشّك فى التكليف فيجرى فيه البراءة او الاحتياط على القول الآخر.
(قوله ولا يجوز اجراء الاستصحاب فى الحكم التكليفى الخ) وجه عدم الجواز هو ما تقدم من انّ الشكّ فى الحكم التكليفى مسبّب عن الشكّ فى الحكم الوضعى فبعد دخول الشكّ السببى فى الأخبار الناهية لا معنى لدخول الشكّ المسببى فيها بل لا يجوز كما عرفت مرارا مضافا الى انّ ارادة الحكم التكليفى من اليقين فى الأخبار يستلزم التفكيك بين السؤال والجواب فان مورد السؤال هو الحكم الوضعى وبالجملة ان مورد السؤال مما تعارض فيه الاستصحابان استصحاب الطهارة واستصحاب الامر بالصلاة المقتضى للطهارة اليقينيّة وظاهر الأخبار ترجيح الامام عليهالسلام للحكم الوضعى واستصحابه فيها فلا بدّ من استصحاب الحكم الوضعى الّا اذا فرض انتفاء استصحاب الأمر الوضعى فافهم.