مع انّها مؤيدة بعمل الاصحاب فانّ الظّاهر منهم الاتّفاق على هذا الاصل والاصل الكلى يثبت بدليل اذا كان حجّة شرعيّة والمحقّق القمى وان استشكل فى دلالة الرّواية الّا انّه معتقد لثبوت اصل القاعدة فى الشبهات الحكميّة ايضا.
(وكيف كان) لا اشكال فى دلالة الرواية على اصالة الطهارة فى الشّبهات الموضوعيّة وفى الشّبهات الحكمية لان المراد من الشىء هو الاعم من الكلى والجزئى ضرورة صدقه عليهما بطريق الاشتراك المعنوى حيث ان الشىء موضوع لما هو الاعمّ من الكلى والجزئى وليس ما يمنع من ارادة هذا المعنى العام فى المقام اصلا لانّه ليس الّا توهّم لزوم استعمال الغاية وهو قوله عليهالسلام حتى تعلم انّه قذر فى اكثر من معنى واحد نظرا الى انّ الغاية غاية الحكم فى الشّبهة الحكمية وغاية الموضوع فى الشّبهة الموضوعية والعلم الذى هو الغاية فى الاوّل هو العلم من الادلة الشرعية وفى الثانى هو العلم من البينة ونحوها ووجه عدم اللزوم انّ المحذور هو استعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى واحد لا فى القدر المشترك الجامع بين المعانى المتعددة وما نحن من هذا القبيل فان المراد من قوله كل شىء هو المشكوك طهارته ونجاسته بقرينة الغاية وهو معنى عامّ قابل لارادة مشتبه الموضوع ومشتبه الحكم وشموله لكليهما نظير شمول العامّ لافراده وان المراد من العلم هو مطلق المعرفة اعمّ من ان يكون من الادلة الشرعية او من غيرها من البينة ونحوها.
(نعم) ارادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ فى معنيين حيث انّ المناط فى القاعدة نفس الشك فى الطهارة وهو العلة للحكم بها وفى الاستصحاب هو اليقين السابق والحكم المنشا فيه هو الحكم باستمرار الطهارة والجامع بينهما غير موجود اذ ملاحظة الحالة السابقة وعدم ملاحظتها امران متباينان ولا جامع بينهما فانّ كلمة كل شىء على تقدير ارادة القاعدة يراد منها المشكوك طهارته ونجاسته وعلى تقدير ارادة الاستصحاب يراد منها المشكوك طهارته فى الزّمان اللّاحق مع كونه المتيقن طهارته فى الزّمان السابق ولا جامع بين ملاحظة شىء وعدم ملاحظته