(ومنها) انه لو كان حجة لزم التناقض اذ كما يقال كان للمصلى قبل وجدان الماء المضى فى صلاته فكذا بعد الوجدان كذلك يقال ان وجدان الماء قبل الدخول فى الصلاة كان ناقضا للتيمم فكذا بعد الدخول او يقال الاشتغال بصلاة متيقنة ثابت قبل فعل هذه الصلاة فيستصحب قال فى المعتبر استصحاب الحال ليس حجة لان شرعية الصلاة بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعية معه ثم ان مثل هذا لا يسلم عن المعارض لانك تقول الذمة مشغولة بالصلاة قبل الاتمام فكذا بعده انتهى واجاب عن ذلك فى المعارج بمنع وجود المعارض فى كل مقام ووجود المعارض فى الادلة المظنونة لا يوجب سقوطها حيث يسلم عن المعارض اقول لو بنى على معارضة الاستصحاب بمثل استصحاب الاشتغال لا يسلم الاستصحاب فى اغلب الموارد عن المعارض اذ قلما ينفك مستصحب عن اثر حادث يراد ترتبه على بقائه فيقال الاصل عدم ذلك الاثر (اقول) ان التناقض المذكور بالتقريب الذى ذكره الشيخ قدسسره واضح باعتبار ان كل مستصحب له آثار هى فى الحقيقة معلولة فلو كان الاستصحاب حجة لوجب ان يكون حجة فى طرف العلة والمعلول وهو مستلزم للتناقض لان استصحاب وجود العلة وبقاؤها معارض باستصحاب عدم ذلك المعلول فيرجع ما ذكره المستدل من المثال الى معارضة استصحاب صحة التيمم الذى يلزمه جواز الدخول ووجوب المضىّ لاستصحاب عدم وجوب المضىّ وان كان هو من آثار ناقضية وجدان الماء الذى فرضه المستدل الاستصحاب فيه هذا.
(ولكن) لا يخفى عليك ان مقتضى التامّل انه ليس مراد المستدل من التناقض هو التناقض المعروف اذ يلزم عليه استحالة حجية الاستصحاب بل مراده من التناقض هو التعارض فى جميع موارد ارادة اجراء الاستصحاب فلزوم التعارض فى جميع المقامات مع فرض عدم دليل على ثبوت الترجيح او التخيير فى المقام يكشف