فى الشبهة الموضوعية كما فى رواية مسعدة بن صدقة الواردة فى الثوب المشتبه والعبد المشتبه بالحرّ والزوجة المشتبهة بالرضيعة.
(وقد يقال) انه يمكن للخصم ارجاع الأمر فى الامثلة المذكورة الى استصحاب الأحكام كاستصحاب الملكية فى العبد ونحوها من الأحكام فى غيرها من الامثلة وانت خبير بان ارجاع ذلك الى ما ذكره بعيد مضافا الى انّ الملكية بمقتضى الرّواية المتقدّمة غير يقينية حتى يستصحب لاحتمال كونه حرّا باع نفسه حين البيع واوّل زمان المعاملة.
(قوله هو ان الاعتماد فى البقاء عند المشهور على وجود السابق الخ) اقول لعل الفرق بينهما ان المشهور يعتمدون فى الحكم بالبقاء فى الزمان الثانى على الوجود السابق من غير فرق بين كون ثبوته فى الزمان الأول على وجه الاجمال او على وجه الاستمرار ولكن المحقق الخوانسارى يعتمد فى ذلك على الوجود السابق اذا كان على وجه الاستمرار الناشى من دليل الحكم كما استظهرناه من بعض كلماته المتقدّمة فمساق كلامه مساق كلام المصنف فى اعتبار الاستصحاب حيث يخص حجيته فى خصوص الشك فى الرافع بمعنى انه لو لا الشك لكان الحكم باقيا بمقتضى دليله السابق والمشهور يقولون باعتبار الاستصحاب مطلقا من غير فرق بين الشك فى المقتضى او الرّافع ولعله يرجع اليه ما ذكره بعضهم من انّ المشهور نظرهم الى مجرد حكم العقل بانّ ما ثبت دام بخلاف المحقق فان نظره اليه مع ملاحظة دليل الحكم والّا فالتعويل على الحالة السابقة مشترك بينهما.
(وقد ذكر بعض المعاصرين) انّ الاعتماد بالبقاء عنده يحتمل ان يكون لعموم الدليل وحينئذ يكون ره من المنكرين كما يحتمل ان يكون الاتّكال على قاعدة الاشتغال او قاعدة لا تنقض اذ الحالة السابقة لم تكن متّكلا عليها عند المكلّف بل الاتّكال على نفس الاخبار تعبّدا وان كانت ملحوظة عند الشارع فى مقام الجعل على وجه الحكمة لا العلّة.