الوصول كلاهما خارج عن شأن الشارع كما ان بيان طهارة الثوب المذكور ظاهرا وبيان عدم وصول النجاسة اليه ظاهرا الراجع فى الحقيقة الى الحكم بالطهارة ظاهرا ليس إلّا شأن الشارع كما نبهنا عليه فيما تقدم قوله والظاهر فى البقاء حجية الاستصحاب بمعنى آخر الخ وجه مغايرة ما ذكره لما ذكره المشهور هو ان الاعتماد فى البقاء عند المشهور على الوجود السابق كما هو ظاهر قوله لوجوده فى زمان سابق عليه وصريح قول شيخنا البهائى اثبات الحكم فى الزمان الثانى تعويلا على ثبوته فى الزمن الاول وليس الامر كذلك على طريقة شارح الدروس قوله قده ان الحكم الفلانى بعد تحققه ثابت الى حدوث حال كذا او وقت كذا الخ.
الخارجية وبين الأحكام الشرعية وهذا هو الذى تنظر على الفاضل القمى بعد حكايته التفصيل بين الحكم الشرعى وغيره فى تقسيم المستصحب الى الحكم الشرعى وغيره قال وفيه نظر يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعى وغيره قال بعد جملة من الكلام فى تحقيق النظر اذا عرفت ما ذكرنا ظهر انّ عدّ القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعيّة والأمور الخارجية قولين متعاكسين ليس على ما ينبغى الخ وقد عرفت ما فيه من وجود القائل بذلك كما قيل انّ المصرّح به هو جمال الدّين فى حاشية الرّوضة بل يمكن استظهار ذلك من الفاضل التونى من التّفصيل الّذى ذكره.
(قوله كما نبهنا عليه فيما تقدم الخ) وقد ذكره فيما تقدم فى الردّ على حجة من انكر اعتباره فى الأمور الخارجية كالمحقق الخوانسارى حيث ذكره فى حاشيته عند كلام الشهيد ويحرم استعمال الماء النجس الخ والمصنف ذكر فى مقام الردّ النقضى بالاحكام الجزئية مثل طهارة الثوب الى آخر ما ذكره ثمّة ولكن ذكر المصنف فى الحاشية على هذا الموضع من الكتاب ونظير ادلة حلّ الاشياء الواردة