الشرعى من جهة الشكّ فى رافعه يبنون على بقائه من جهة بنائهم على عدم الرّافع للحكم الشرعى المزبور بعد الفحص فى ذلك كما انهم اذا شكّوا فى حدوث حكم شرعى يبنون على عدمه بعد الفحص ولعلّ وجه عدم بنائهم على عدم البقاء بل بنائهم على البقاء من جهة عدم الرّافع انما هو من جهة انّ عدم الدليل دليل العدم فيقال انهم اذا فحصوا عن الادلّة ولم يجدوا فيها ما يدلّ على الرّافع للحكم السّابق وظنّوا بعد الفحص بعدم ورود الدّليل على الرّافع للحكم المزبور فيحكمون من جهة ذلك بعدم الرّافع للحكم المزبور.
(لكن) يرد عليه انّ الظنّ بعدم الورود لا يستلزم الظنّ بعدم الوجود الّا فى عامّ البلوى على ما ذكره المحقق ره على ما حكى عنه فى باب اصل البراءة مع انه لا دليل على حجيّة الظنّ المزبور بمجرّده نعم اذا انضمّ اليه قبح التكليف بما لا يعلم وقبح العقاب بلا بيان يستقيم المطلب لكن لا مدخليّة للظنّ فى التمسك بالقاعدة ويكون المناط هو قاعدة البراءة ولا يكون عدم الدليل دليل العدم اصلا على حدة ولذا انحصر الاصول العملية عند الشيخ قده فى الاصول الاربعة.
(قوله قال فى العدة بعد ما اختار الخ) كلامه ره فيها يشمل الشك فى المقتضى والشك فى الرّافع والوجودى والعدمى وان كان المثال الذى ذكره من قبيل الشك فى المقتضى ثمّ انّ كلامه لا يخلو عن نظر اذ يمكن ان يقال انه لو كانت الحالة الثانية موافقة للحالة الاولى لكان عليها دليل فاذا تتبّعنا جميع الادلة فلم نجد فيها ما يدلّ على انّ الحالة الثانية موافقة للحالة الاولى توجب الحكم بعدم موافقة الحالة الثانية للحالة الاولى.
(ثم) ان نقل الشيخ قده كلام الشيخ فى العدة هنا لاجل مناسبة ما لا انه عين ما ذكره فى قوله نعم الانصاف لما تقدّم من انّ كلام المصنف فى الشكّ فى الرّافع فقط لا مطلقا لكن فى الشبهة الحكمية منه وكلام الشيخ فى العدّة اعمّ من الشكّ فى للرافع والشكّ فى المقتضى هذا بناء على المعنى الاوّل واما على المعنى الثانى