وثانيا بانه اذا ثبت الجواز يثبت الوجوب بعدم القول بالفصل وفيه ان هذا فرع وجود القول بوجوب العمل بالاستصحاب وهو فى محل المنع لان كل من قال بحجيته جوز العمل بالاحتياط فى مورده.
(والتحقيق) ان يقال ان قوله عليهالسلام هذا فى موضع الارشاد ومفاده الرخصة فيصير تابعا لمورده فربما يجب العمل به وربّما يجوز نظير سائر الادلة الأخر.
(قوله) وارادة الجنس من اليقين لعله اظهر هنا وجه اظهريته صراحة القضية فى كونها علة فى هذه الصحيحة دون سابقتها وقد عرفت ان احتمال ارادة الجنس فى مقام التعليل اقوى من العهد فهو اظهر هذا مضافا الى عدم سبق اليقين بالطهارة فى الفقرة السادسة كى يدّعى العهد فيها كما سبق فى الفقرة الثالثة فدعوى العهد فى الفقرتين مما لا وجه له.
(والحاصل) مورد الاستدلال بالرواية فقرتان منها.
(احدهما) قوله عليهالسلام فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا الواقع بعد قوله عليهالسلام لانك كنت على يقين من طهارتك.
(وثانيهما) قوله عليهالسلام فى ذيل الرواية فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك وتقريب الاستدلال بكل منهما يتوقف على ان يجعل اللام فى اليقين للجنس ليصير بمنزلة الكبرى الكلية فيدل على اعتبار الاستصحاب فى جميع ما يوجد هذا المعنى ووجه اظهرية ارادة الجنس هنا حسبما ذكره اما بالنسبة الى الفقرة الاولى فلعدم تطرق احتمال كون القضية جزاء فيها من حيث عدم ذكر شرط فيها حتى يتطرق فيها هذا الاحتمال واما بالنسبة الى الفقرة الثانية فلعدم ذكر لفظ اليقين قبلها حتى يجعل اللام فيها اشارة اليه هذا ولكن سيجىء تضعيف كون المراد من اللام فى الفقرة الثانية الجنس من حيث ابتنائها على التفريع.