والحاصل ان المقتضى والمانع فى باب العام والخاص هو لفظ العام والمخصص فاذا احرز المقتضى وشك فى وجود المخصص يحكم بعدمه عملا بظاهر العام واذا علم بالتخصيص وخروج اللفظ عن ظاهر العموم ثم شك فى صدق المخصص على شيء فنسبة دليلى العموم والتخصيص اليه على السواء من حيث الاقتضاء هذا كله مع ان ما ذكره فى معنى النقض لا يستقيم فى قوله عليهالسلام فى ذيل الصحيحة ولكن تنقضه بيقين آخر (قوله هو لفظ العام والمخصص فاذا احرز المقتضى الخ) محصّله ان المقتضى فى باب العامّ والخاصّ هو لفظ العام ولفظ الخاصّ بمعنى انّ لفظ العام مقتض لثبوت الحكم المستفاد منه لو لا المخصص وكذا لفظ الخاصّ مقتض لثبوت الحكم المستفاد منه المخالف للحكم الثابت بالعامّ فكل منهما يقتضى حكما ثابتا لكل من موضوعى العام والخاص واذا علم بالتخصيص وخروج اللفظ عن ظاهر العموم ثم شكّ فى صدق المخصص على شيء وتردّد بينهما فنسبة دليلى العموم والتخصيص اليه على السواء من حيث الاقتضاء فلا يعلم دخوله فى العام ولا دخوله فى الخاصّ فلا وجه للحكم باقتضاء العام دخوله فيه ولا لاقتضاء الخاصّ دخوله فيه بل كلّ منهما مجمل فى الدلالة عليه فلا يتمّ ما ذكره الموجّه لكلام المحقق من التوجيه فتامل.
(قوله لا يستقيم فى قوله فى ذيل الصحيحة ولكن تنقضه الخ) اذ لا معنى للقول بكون الدليل مقتضيا لليقين لو لا اليقين بالخلاف بداهة انّ الدليل لا نظر له الى ما بعد الغاية كما ان فى الشك فى المقتضى لا نظر للدليل الى زمان الشك بحيث يكون دالا على الاستمرار اليه ولذا جعل المحقق المذكور المعنى المزبور كاشفا عن حجيّة الاستصحاب فيما اذا كان مستمرا الى غاية فقط فالشك فى المقتضى اذا لم يكن كذلك لا يكون مشمولا للاخبار واما على مذهب المصنف فى معنى النقض