(غاية الامر) انّ اطلاق اليقين وارادة الاحكام الثابتة للمتيقّن المترتبة عليه على تقدير البقاء من قبيل ذكر السبب وارادة المسبب كما انّ اطلاق اليقين وارادة المقتضى له وهو الدليل من قبيل ذكر المسبب وارادة السبب عكس الاوّل.
(قوله خصوصا فى مثل التخصيص بالغاية) اقول وجه الخصوصيّة انّ الغاية من المخصّصات المتصلة التى لها مدخليّة فى اصل اقتضاء العامّ للظهور لا انه يكون من قبيل المانع عنه فتامّل.