(وفى كلامه) انظار يتوقف بيانها على ذكر كل فقرة هى مورد للنظر (ثم) توضيح النظر فيه بما يخطر فى الذهن القاصر فنقول قوله اولا والمضايقة بمنع ان الخطاب الوضعى داخل فى الحكم الشرعى لا يضر فيما نحن بصدده فيه ان المنع المذكور لا يضر فيما يلزم من تحقيقه الذى ذكره وهو اعتبار الاستصحاب فى موضوعات الاحكام الوضعية اعنى نفس السبب والشرط والمانع لا فى التفصيل بين الاحكام الوضعية اعنى سببية السبب وشرطية الشرط والاحكام التكليفية وكيف لا يضر فى هذا التفصيل منع كون الحكم الوضعى حكما مستقلا وتسليم انه امر اعتبارى منتزع من التكليف تابع له حدوثا وبقاء وهل يعقل التفصيل مع هذا المنع.
(قوله ان المنع المذكور لا يضر الخ) اقول الوجه فى ذلك ان الحكم الوضعى بالمعنى الذى ذكره الفاضل التّونى (ره) اعنى الموضوعات الخارجيّة لم يتوهّم احد كونها من الامور الاعتبارية حتى يمنع من اجراء الاستصحاب فيها ولا تعلّق الجعل بالنسبة اليها ضرورة انّ نفس الذّوات غير قابلة لتعلّق الجعل الشرعى بها.
(قوله وكيف لا يضر فى هذا التفصيل منع كون الحكم الوضعى حكما مستقلا الخ) اقول يحتمل ان يكون غرضه من عدم المعقولية هو عدم معقوليّة التفصيل بين الوضع والتكليف على القول بانتزاع الوضع من التكليف بمعنى انه لا وجه لاجراء الاستصحاب فى الأمر المنتزع وعدم اجرائه فى منشإ انتزاعه بل لا بدّ اما من اجرائه فيهما او عدم اجرائه فيهما من دون تفصيل كما يحتمل قويّا ان يكون غرضه عدم معقولية اجراء الاستصحاب فى الحكم الوضعى على القول بانتزاعه من التكليف اما لان الشكّ فى الوضع حينئذ مسبّب عن الشك فى التكليف الّذى انتزع منه هذا الوضع ولو كانا متغايرين فالمرجع عند الشكّ فى الحكم