بقائه لدورانه بين المطلق والمقيّد بالوصف الذاهب نحكم ببقاء ذلك المجمل بالاستصحاب ويترتّب عليه النجاسة وذكر ان المقصود من الاصل هو ابقاء الموضوع على وجه الاجمال لا انّ المقصود منه تعيين انّ الموضوع هو المطلق حتى يقال انه من الاصول المثبتة.
(قوله من ان تعيين الموضوع فى الاستصحاب بالعرف لا بالمداقة الخ) وفيه انّ الرجوع الى العرف انّما هو فى فهم معانى الالفاظ واما فى تشخيص الموضوعات فلا دليل على اعتبار العرف فيها نعم قد يرجع اليهم فى تعيين بعض المصاديق كما لو شك فى اندراج بعض الافراد الخفيّة فى المفاهيم الكلية مثل بعض افراد الغناء او بعض افراد المياه لخفاء فرديّتها الّا انّ الرجوع حينئذ اليهم انّما هو من جهة الشكّ فى معنى ذلك المفهوم الكلّى اعنى الموضوع المستنبط.
(وبالجملة) فالقدر المسلم من اتّباع العرف انّما هو فى معانى الالفاظ والموضوعات المستنبطة وامّا الموضوعات الصرفة فلا دليل على اعتبار العرف فى تشخيصها الّا من باب الشهادة بعد اجتماع شرائطها من العدد والعدالة مضافا الى ما ذكره بعضهم من انّ المصنف لا يلتزم بذلك فى الفقه كما يظهر فى عدّة مواضع من كتابه المكاسب.
(وكيف كان) فالمرجع فى احراز الموضوع فى الاستصحاب على ما ذكره الى العرف ولا شكّ ان العرف يحكمون فى بعض الاحيان بانّ الموضوع المقيّد ببعض القيود هو بعينه عند ارتفاع ذلك القيد كالكرّ الذى نقص منه قليل حيث يحكمون بانّ هذا الناقص هو المتيقّن السابق وبعد احراز الموضوع بالمسامحة العرفيّة يستصحب حكم المتيقن السابق واما اذا كان المدار فى ذلك على المداقّة الفلسفية فلا يجوز الاستصحاب بعد حصول تغير ما واما اذا كان احراز الموضوع بالادلّة الشرعية فلا بدّ من ملاحظة حال الدليل فى اعتبار القيد الذاهب فى الموضوع وعدمه مثلا لو قال الماء المتغيّر نجس يكون القيد قيدا للموضوع ولو قال الماء ينجس اذا تغيّر