(ودعوى) ان من آثار الطهارة السابقة اجزاء الصلاة معها وعدم وجوب الاعادة لها فوجوب الاعادة نقض لآثار الطهارة السابقة مدفوعة بان الصحة الواقعية وعدم الاعادة للصلاة مع الطهارة المتحققة سابقا من الآثار العقلية الغير المجعولة للطهارة المتحققة لعدم معقولية عدم الاجزاء فيها مع انه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد وبين وقوع بعضها معها فيعيد كما هو ظاهر قوله عليهالسلام بعد ذلك فيعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رايته إلّا ان يحمل هذه الفقرة كما استظهره شارح الوافية على ما لو علم الاصابة وشك فى موضعها ولم يغسلها نسيانا وهو مخالف لظاهر الكلام وظاهر قوله بعد ذلك وان لم تشك ثم رايته الخ (توضيح الدعوى) كان المدّعى لما استظهر من العبارة السّابقة انّ النقض المنهى عنه عبارة عن ترك ترتيب اثر المتيقن عليه حال الشك وان وجوب الاعادة بعد اليقين بالنجاسة ليس من هذا القبيل لانه نقض باليقين لا بالشك قال او ليس من آثار الطهارة السابقة اجزاء الصلاة معها ومعناه سقوط الامر الواقعى المتعلق بها بفعلها معها وحصول الامتثال بها وعدم وجوب اعادتها الى آخر الابد فيجب ابقاء هذه الآثار بعد الشك فيكون من آثار الصلاة مع الطهارة المستصحبة ايضا عدم وجوب الاعادة ابدا حتى بعد اليقين فوجوب الاعادة بعد اليقين بالنجاسة ينافى كون المشكوك بمنزلة المتيقن فى الآثار فينفيه قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك هذا توضيح الدعوى كما تعرض له بعض الاعلام.
(ثم ان هذه الدعوى) ان تمّت فهى بنفسها تشهد بصحة قاعدة الاجزاء فينحسم بها مادّة الاشكال المذكور من اصلها ولكن الدّعوى مدفوعة بما حاصله ان وجوب الاعادة وعدمه والاجزاء وعدمه من الآثار العقلية الغير المجعولة للطهارة الواقعية لا من الآثار الشرعية ولا يترتب على الاستصحاب الّا الآثار الشرعية بلا واسطة.