(قوله وتحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الاكثر الخ) ووجه كون البناء على الأكثر موجبا لليقين بالبراءة هو ان صلاة الاحتياط جابرة لنقصان الركعة ان كانت ناقصة فى الواقع ونافلة ان كانت تامة فيحصل على كل واحد من التقديرين اليقين بالبراءة عن الاشتغال اليقينى بخلاف ما لو قلنا بالبناء على الأقل والاتيان بركعة اخيرة متصلة بالركعات السّابقة فانّ البراءة عن الاشتغال اليقينى فى هذه الصورة انّما هو على تقدير كونها ناقصة وامّا على تقدير كونها تامة فيوجب زيادة الرّكن الموجبة للبطلان فليس البناء على الأقل موجبا للظنّ بالبراءة فضلا عن اليقين بها.
(واما) كون المراد من البناء على اليقين هو اليقين بالبراءة الذى هو عبارة عن البناء على الأكثر فلعلّه من الواضحات التى قطع بها بعض الأصحاب لمكان امره بصلاة الاحتياط ولا يمكن حملها على بقيّة الصلاة والحمل على الأقلّ لان الباقى حينئذ ركعتان وليس فيهما فاتحة الكتاب ولم يكن معنى لقوله فاذا فرغ تشهّد وقد صرح الفاضل النّراقى فى المستند بانّه ينحصر البناء على الأكثر لانّ المراد اليقين بعدم وقوع خلل فى الصّلاة فلو بنى على الأقل احتملت المبطلة اجماعا بلا تدارك بخلاف ما لو بنى على الأكثر مع صلاة الاحتياط وهو الظّاهر من السيد فى الانتصار قال فى توجيه مذهب المشهور بعد دعوى الاجماع عليه ولانّ الاحتياط أيضا فيه لانه اذا بنى على النقصان لم يأمن ان يكون قد صلّى على الحقيقة ازيد فيكون ما اتى زيادة فى صلاته.