(احتج للقول الاول) بوجوه منها انه لو لم يكن الاستصحاب حجة لم يستقم استفادة الاحكام من الادلة اللفظية لتوقفها على اصالة عدم القرينة والمعارض والمخصص والمقيد والناسخ وغير ذلك وفيه ان تلك الاصول قواعد لفظية مجمع عليها بين العلماء وجميع اهل اللسان فى باب الاستفادة مع انها اصول عدمية لا يستلزم القول بها القول باعتبار الاستصحاب مطلقا اما لكونها مجمعا عليها بالخصوص واما لرجوعها الى الشك فى الرافع.
(ومنها) ما ذكره فى المعارج وهو ان المقتضى للحكم الاول ثابت والعارض لا يصلح رافعا فيجب الحكم بثبوته فى الآن الثانى اما ان المقتضى فلانا نتكلم على هذا التقدير واما ان العارض لا يصلح رافعا فلان العارض احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم لكن احتمال ذلك معارض باحتمال عدمه فيكون كل منهما مدفوعا بمقابله فيبقى الحكم الثابت سليما عن الرافع انتهى.
(اقول) ان تمامية الدليل المذكور مبنى على القول بانّ المتّبع فى باب ظواهر الالفاظ هو الاعتماد على نفس اصالة عدم القرينة والتخصيص والتقييد وبها ثبت الظّهور النوعى الحاصل فى اللّفظ.
(واما على القول) بانّ المتّبع نفس الظهور المستفاد من الالفاظ نوعا باعانة الوضع من غير ان يكون للاصول المذكورة فيه مدخلية او على القول بانّ الاتّكال عليها انّما هو لاحراز شرط العمل بالظّواهر وهو التجرد عن القرينة ونحوه كاصالة عدم المعارض فلا وجه للاستدلال المذكور اصلا.
(قوله وفيه ان تلك الاصول قواعد لفظية الخ) هذا مضافا الى احتمال كونها قواعد مقرّرة منهم فى البناء على العدم عند الشك من غير ملاحظة الحالة السابقة اصلا حتى تكون حجة من باب الاستصحاب بل الظّاهر انّ اهل المحاورات يعملون بالعمومات والمطلقات مع الشّكّ فى التخصيص والتقييد مع عدم الالتفات