اذا عرفت هذا فاذا ورد امر بطلب شيء فلا يخلو اما ان يكون موقتا ام لا وعلى الاول يكون وجوب ذلك الشىء او ندبه فى كل جزء من اجزاء الوقت ثابتا بذلك الامر فالتمسك فى ثبوت ذلك الحكم فى الزمان الثانى بالنص لا بالثبوت فى الزمان الاول حتى يكون استصحابا وهو ظاهر وعلى الثانى ايضا كذلك ان قلنا بافادة الامر التكرار وإلّا فذمة المكلف مشغولة حتى يأتى به فى اى زمان كان ونسبة اجزاء الزمان اليه نسبة واحدة فى كونه اداء فى كل جزء منها سواء قلنا بان الامر للفور ام لا والتوهم بان الامر اذا كان للفور يكون من قبيل الموقت المضيق اشتباه غير خفى على المتأمل فهذا ايضا ليس من الاستصحاب فى شيء ولا يمكن ان يقال اثبات الحكم فى القسم الاول فيما بعد وقته من الاستصحاب فان هذا لم يقل به احد ولا يجوز اجماعا وكذا الكلام فى النهى بل هو الاولى بعدم توهم الاستصحاب فيه لان مطلقه يفيد التكرار والتخييرى ايضا كذلك فالاحكام التكليفية الخمسة المجردة عن الاحكام الوضعية لا يتصور فيه الاستدلال بالاستصحاب فاما الاحكام الوضعية فاذا جعل الشارع شيئا سببا (اقول) اذا عرفت انقسام الأحكام الشرعيّة الى ستة اقسام الأوّل والثانى الأحكام الاقتضائيّة المطلوب فيها الفعل وهو الواجب والمندوب والثالث والرابع الأحكام الاقتضائية المطلوب فيها الترك وهو الحرام والمكروه والخامس الاحكام التخييرية الدالة على الاباحة والسادس الاحكام الوضعيّة كالحكم على الشيء بانه سبب لأمر او شرط له او مانع له فحينئذ اذا ورد امر بطلب شيء فلا يخلو اما ان يكون موقّتا ام لا وعلى الأوّل يكون وجوب ذلك الشيء او ندبه فى كل جزء من اجزاء الوقت ثابتا بذلك الأمر فالتمسك فى ثبوت ذلك الحكم فى الزّمان الثانى بالنصّ لا بالثبوت فى الزّمان الأول حتى يكون استصحابا وهو ظاهر وعلى