هناك صوارف عن هذا الظاهر مثل تعيّن حملها حينئذ على التقية وهو مخالف للاصل
(وقد يتوهم) فى المقام لم لا يجوز ان يكون التقية فى مورد الرواية بمعنى اجراء القاعدة فى المورد يكون من باب التقية ويكون نفس القاعدة المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع محمولة على بيان الواقع بمعنى ان القاعدة مقتضاها ذلك فى جميع الموارد إلّا ان ايرادها فى ذلك المورد ليس موافقا للواقع بل اجراؤها فى ذلك المورد محمول على التقية وان كان نفس تلك القاعدة محمولة على بيان الواقع (ودفعه) الشيخ قدسسره بان ارتكاب الحمل على التقية فى مورد الرواية وحمل القاعدة على بيان الواقع ليكون التقية فى اجراء القاعدة فى المورد لا نفسها مخالفة اخرى للظاهر وان كان ممكنا فى نفسه مضافا الى ان حمل المورد على التقية دون القاعدة وتخصيصها بالمورد واخراجه عنها من المستهجنات العرفية مع ان صدر الرواية آب عن الحمل على التقية باعتبار امر الامام عليهالسلام بركوع ركعتين بفاتحة الكتاب الظاهر فى ارادة ركعتين منفصلتين اعنى صلاة الاحتياط وهذا لا يقبل الحمل على التقية بارادة ركعة متصلة فافهم مع ان العلماء لم يفهموا من الصحيحة الا البناء على الاكثر الى غير ذلك ممّا يوهن ارادة البناء على الاقل.
(فتخلص) من جميع ما ذكرنا ان ما يقوله العامة يصدق عليه نقض اليقين بالشك ضرورة احتمال الزائد على الاقل للموافقة للواقع والزيادة عليه كما يصدق عليه خلط اليقين بالشك بخلاف البناء على الاكثر وطريقة الاحتياط فانه نقض للشك باليقين باعتبار تردده بين الاتمام والنفل وبالجملة لا اشكال فى عدم ظهور الرواية فى الاستصحاب فهى اما ظاهرة فى خلافه او مجملة فعلى كل تقدير يسقط الاستدلال بها.