سبب الشك لا بنفسه لا يسمع وبالجملة فهذا القول ضعيف فى الغاية.
(قوله بل يمكن دعوى الاجماع المركب بل البسيط) اقول اما الثانى فتقريره تارة بما سبق فى كلام الامين الأسترآباديّ من ان حجية الاستصحاب فى الموضوعات مطلقا اجماعى بل ضروريّ ولم يفصّل احد فيها بين اقسام الشكّ فى الرّافع واخرى بما مرّ ايضا من انا تتبعنا من اوّل الفقه الى آخره ولم نجد من انكر الاستصحاب فيما اذا كان الشكّ فى الرافع باقسامه واما الاول فلانهم بين من انكر الاستصحاب مطلقا او غيره من التفصيلات واما التفصيل بين الشك فى وجود الرافع وغيره فلم نر من ذهب اليه فالمفصّل المزبور خارق للاجماع المركب.
(قال فى بحر الفوائد) دعوى الاجماع البسيط فى المقام لا يخلو عن اشكال ولكن قد يستشكل فيما افاده الاستاد من الاجماع المركب ايضا بان مع هذه الاختلافات الكثيرة فى الاستصحاب كيف يمكن دعوى الاجماع المركب بالمعنى النافع المبين المحرر فى محله فانه لا بد من ان يرجع الى اجماع بسيط على نفى القول الحادث مستقلا لا من حيث كونه لازما لما اختاره المختلفون كما هو ظاهر.
(قوله وقد يتوهم ان مورد صحيحة زرارة الاولى) وفى المحكى انّ المتوهم هو صاحب الفصول وصاحب الضوابط وصاحب المناهج وحاصل التوهم الايراد على المحقق صاحب الذخيرة تارة بان الامام عليهالسلام اجاب فى الصحيحة المزبورة بالبناء على الحالة السابقة فى مقام السؤال عن الخفقة والخفقتين وهو سؤال عن رافعيّة الموجود واخرى بانه عليهالسلام اجاب به عن قوله واذا حرّك فى جنبه شيء وهو لا يعلم وهو سؤال عمّا اذا كان الشكّ فى الرّافعية والجواب عنه امّا عن الاول فبانّه لا دخل له بالاستصحاب فانّ الراوى سئل عن مسئلة فقهية فاجاب عليهالسلام عنها بما هو ثابت فى الواقع من دون البناء على الاستصحاب كيف ولا يعقل الجواب بالاستصحاب الذى هو قاعدة فى حقّ الجاهل عن الامام الذى كان منصبه بيان الاحكام الواقعية وامّا عن الثانى فبأنه سؤال عن الشك فى وجود الرّافع اعنى النوم ومنشأ