مقتضى القواعد اللفظيّة ووضع اسلوب العربية كون النقض مستندا الى الشكّ لا الى اليقين بوجوده باعتبار كون وجود ما يشك فى رافعيته من موجبات الشكّ وسبب اثارته وكونه جزءاً اخيرا للعلّة التّامة للشّك المتأخّر الناقض لا للنّقض بخلاف الوجه الثانى فان مقتضاه عدم معقوليّة ذلك فعلى هذا فالاولى تقديم الوجه الثانى وجعله وجها اوّلا وتأخير الوجه الاول وجعله وجها ثانيا مراعاة لتقدم الطّبع وموافقته للوضع فافهم.
(ولكن قال بعض الاعلام) من المحشين ان ما ذكره من الفرق محل تامّل اذ لو كان الشكّ السّابق مع اليقين الحادث بعده سببا لحدوث الشكّ الاخير فاما ان يكون هذا الشك الاخير سببا تاما للنقض واما أن يكون جزءا اخيرا للعلة التامة له وعلى كل تقدير فلا بد ان يستند النقض اليه لامتناع استناد المعلول الى غير علته التامة او الجزء الاخير منها فيكون الوجه الاول ايضا راجعا الى عدم الامكان فتامل.
(قوله وثالثا الخ) توضيح الجواب الثالث انّ ظاهر قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشكّ ولكن تنقضه بيقين آخر هو نقضه بيقين متعلّق بخلافه وليس فى الفرض يقين بالخلاف حتّى ينقض به.
(قوله ليس نقضا باليقين بالخلاف) وما ذكره استظهار من اخبار الباب من كون اليقين الناقض هو اليقين بخلاف الحالة السابقة كاليقين بعدم الوجوب بعد اليقين بالوجوب واليقين بالحدث بعد اليقين بالطهارة ونحو ذلك مما يكون اليقين يقينا بخلاف الحالة السابقة وامّا اليقين بوجود ما يشكّ فى رافعيته كاليقين بامر خارج غير مربوط بالحالة السابقة فالنقض به نقض بالشكّ كما لا يخفى واستظهاره ره فى محله.
(قوله لا يخفى ان ظاهر ما ذكره فى ذيل الصحيحة الخ) ما ذكره قدسسره مما لا ريب فيه لانّ ما لا يكون مرتبطا باليقين السابق من الامور اليقينية لا يمكن كونه ناقضا له لانّ الناقض للشىء اما ان يكون ضدّا له او نقيضا بالمعنى المعروف ألا ترى انه لو قيل فى صورة الشكّ فى وجود الرّافع انّ النقض بما هو متيقن من