التفريع المذكور هو التفصيل فى الاستصحابات الوجودية بين الآثار الوجودية المترتبة عليها والآثار العدمية.
(وثانيها) انّ المراد هو التفصيل بين الموارد الجزئية والحكم الشرعى الكلى فلا يثبت به الثانى لا التفصيل المذكور.
(وثالثها) ما فى القوانين من ان قول الحنفية بان الاستصحاب لا يثبت به حكم شرعى انما هو من جهة تعارض استصحاب البقاء مع اصالة عدم انتقال المال الى المفقود كما فرضه التفتازانى لا القول بالتفصيل بين الوجودى والعدمى.
(وكيف كان) لا اشكال فى بطلان القول بالتفصيل بين العدمى والوجودى بالاعتبار فى الاوّل وعدمه فى الثانى لان اعتبار الاستصحاب ان كان من حيث الظن واعتباره فهو حاصل فى الوجودى من دون فرق والمفروض هو استصحاب الامر الوجودى مع حصول الظنّ وان كان من حيث التعبد فمن الواضح ان دعوى شمول الاخبار للمستصحبات العدمية دون الوجودية لا وجه لها اصلا مع انّ مورد بعضها هو الامر الوجودى الّا ان يقال بالاوّل وانّ الفرق من حيث انّ العدم شىء واحد مستمر فالمتحقق سابقا يظنّ بتحققه لاحقا بخلاف الوجود فانّه ينحل الى وجودات عديدة فبمجرد تحقّقه سابقا لا يحصل الظن ببقائه فتامّل جيدا.
(وما استظهره التفتازانى) لا يخلو ظهوره عن تأمل لما تقدمت الاشارة اليه فى كلام صاحب بحر الفوائد من انّ عبارة العضدى تفصح عن ان النّزاع بين النافى والمثبت صغروىّ بمعنى انه فى افادة الظن وعدمها ومع ذلك كيف يخصّص خلاف الحنفيّة بالاثبات بان يدّعى حصول الظنّ فى العدمى دون الوجودى هذا مضافا الى ما افاده الشّيخ قده من ان كلّ استصحاب وجودى لا ينفكّ عن استصحاب عدمى.
(قوله وهو ان القول باعتبار الاستصحاب فى العدميات يغنى عن التكلم الخ) لا يخفى انه انما يغنى عنه عند من يقول بحجيّة مطلق الظنّ او الظن الخاص دون من لا يقول بذلك لعدم الملازمة بين اعتبار هذا الظّن فى العدميات