(ثم) ان السيد صدر الدين جمع فى شرح الوافية بين قولى الغزالى تارة بان قوله بحجية الاستصحاب ليس مبنيا على ما جعله القوم دليلا من حصول الظن بل هو مبنى على دلالة الروايات عليها والروايات لا تدل على حجية استصحاب حال الاجماع واخرى بان غرضه من دلالة الدليل على الدوام كونه بحيث لو علم او ظن وجود المدلول فى الزمان الثانى او الحالة الثانية لاجل موجب لكان حمل الدليل على الدوام ممكنا والاجماع ليس كذلك لانه يضاد الخلاف فكيف يدل على كون المختلف فيه مجمعا عليه كما يرشد اليه قوله والاجماع يضاده نفس الخلاف اذ لا اجماع مع الخلاف بخلاف النص والعموم ودليل العقل فان الخلاف لا يضاده ويكون غرضه من قوله فلا بد لدوامه من سبب الرد على من ادعى ان علة الدوام هو مجرد تحقق الشىء فى الواقع وان الاذعان به يحصل من مجرد العلم بالتحقق فرد عليه بانه ليس الامر كذلك وان الاذعان والظن بالبقاء لا بد له من امر ايضا كعادة
قال السيد صدر الدين ره فى شرح الوافية ثم انك اذا تأمّلت القولين للغزالى اعنى قوله بحجيّة استصحاب الحال وعدم حجيّة استصحاب حال الاجماع قضيت منه العجب لانّ مبنى قوله الثانى انّما هو اصول المنكرين لا استصحاب الحال كقوله فانّا نقول انّما يستدام الحكم الّذي دلّ الدليل على دوامه وكقوله فان ما ثبت جاز ان يدوم وجاز ان لا يدوم فلا بدّ لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت اللهم الّا ان يجمع بين قوليه الى آخر ما نقله المصنف ره.
(وكيف كان) انّ الظّاهر عدم الرّيب فى وجود القائل بالتفصيل المذكور سواء كان هو الغزالى او غيره فالمهمّ بيان الفارق بين ما ثبت بالاجماع وغيره ولعلّه احد وجوه.
(منها) ما افاده السيد صدر الدين من انّ قوله بحجية الاستصحاب فى غير حال