ثبوت الطهارة السابقة فيه من الاجماع وجهة ثبوتها فيه من النص والتمثيل فى مقام استصحاب الحال انما هو من الجهة الثانية والتمثيل به فى مقام استصحاب حال الاجماع انما هو من الجهة الاولى فاندفع التعجّب والايراد عن شارح المختصر ويدلّ على ذلك عدم ايراد العضدى على المصنف حيث جعل الغزالى من المنكرين لاستصحاب حال الاجماع فيفهم منه ارتضائه له.