عن ان الشارع لم يجعل الاستصحاب حجة والّا للزم اللغوية حيث انّ المفروض عدم جواز الاخذ به ولو فى الجملة فيكون جعله عبثا وقبيحا على الشارع.
(ثم) اجاب المحقّق ره فى المعارج عن الوجه المذكور بمنع وجود المعارض فى كل مقام ووجود المعارض فى الادلة المظنونة لا يوجب سقوطها حيث يسلم عن المعارض.
(قوله اذ قلما ينفك مستصحب عن اثر حادث الخ) اقول الاثر اما اثر حادث مسبوق بالعدم يراد ترتبه على الاستصحاب كالحكم بتورّثه عن مورّثه الميت لاستصحاب الحياة واما اثر موجود فى السابق يراد ترتّبه على الاستصحاب فما يمكن ان يكون جاريا ومعارضا لاستصحاب الموضوع هو الأثر الحادث اذ هو الذى يمكن ان يجرى فيه استصحاب العدم حتى يعارض به استصحاب الوجود الجارى فى موضوعه واما الأثر السّابق فلا يمكن جريان الاستصحاب فيه الّا بملاحظة بقاء وجوده السابق. (ومن المعلوم) انه لا يعارض استصحاب موضوعه لعدم التنافى بينهما وان كان لا يجرى فيه على التّحقيق سواء جرى استصحاب موضوعه ام لا اما على الأوّل فلان معناه هو ترتيب الأثر عليه فلا معنى لاجراء استصحاب آخر متعلّق بالأثر واما اذا لم يجر فلا يجرى ايضا لعدم امكان استصحاب المحمول مع الشّك فى الموضوع هذا ولكن التحقيق عدم جريان استصحاب الأثر فى القسم الاوّل ايضا حتى يعارض به استصحاب الموضوع لما حقّقه بقوله والاولى فى الجواب الخ هذا مع ان ما ذكره من اصل الاشتغال ليس داخلا فى الاستصحاب اصلا ورأسا بل هو اصل عقلىّ ملاكه وجوب دفع الضرر المحتمل.