(والاولى) فى الجواب انا اذا قلنا باعتبار الاستصحاب وافادته الظن بالبقاء فاذا ثبت ظن البقاء فى شيء لزمه عقلا ظن ارتفاع كل امر فرض كون بقاء المستصحب رافعا له او جزءا اخيرا له فلا يعقل الظن ببقائه فان ظن بقاء طهارة ماء غسل به ثوب نجس او توضأ به محدث مستلزم عقلا لطهارة ثوبه وبدنه وبراءة ذمته من الصلاة بعد تلك الطهارة وكذا الظن بوجوب المضى فى الصلاة يستلزم الظن بارتفاع اشتغال الذمة بمجرد اتمام تلك الصلاة وتوهم امكان العكس مدفوع بما سيجىء توضيحه من عدم امكانه وكذا اذا قلنا باعتباره من باب التعبد بالنسبة الى الآثار الشرعية المترتبة على وجود المستصحب او عدمه لما ستعرف من عدم امكان شمول الروايات الا للشك السببى ومنه يظهر حال معارضة استصحاب وجوب المضى باستصحاب انتقاض التيمم بوجدان الماء.
(اقول) ملخص الجواب انا اذا قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن فكل مؤثر ظنّ ببقائه من الاستصحاب لزمه عقلا الظّن بترتب اثره الحادث عليه مثلا اذا ظن ببقاء طهارة ماء غسل به الثّوب النجس او توضأ به المحدث فيلزمه عقلا الظّن بطهارة ثوبه وبراءة ذمته من الصلاة بعد تلك الطّهارة وكذا الظن بوجوب المضىّ فى الصلاة يستلزمه عقلا الظّنّ بارتفاع اشتغال الذّمة بمجرد اتمام هذه الصّلاة.
(وتوهم امكان العكس) بمعنى ان الظن ببقاء الاشتغال من استصحاب الاشتغال مستلزم عقلا للظن بعدم وجوب المضىّ فى الصلاة وكذا الظن بنجاسة ثوبه من استصحاب النجاسة مستلزم للظن بنجاسة ماء غسل به الثوب النجس.
(مدفوع) بما سيجىء توضيحه من منع تقديم الاستصحاب الجارى فى اللازم على الاستصحاب الجارى فى الملزوم باعتباران الملزوم مقدّم على اللازم