(حجة القول العاشر) ما حكى عن المحقق السبزوارى فى الذخيرة فانه استدل على نجاسة الماء الكثير المطلق الذى سلب عنه الاطلاق بممازجته مع المضاف النجس بالاستصحاب ثم رده بان استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل والاجماع انما دل على النجاسة قبل الممازجة ثم قال لا يقال قول ابى جعفر (ع) فى صحيحة زرارة ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا ولكن تنقضه بيقين آخر يدل على استمرار احكام اليقين ما لم يثبت الرافع لانا نقول التحقيق ان الحكم الشرعى الذى تعلق به اليقين اما ان يكون مستمرا بمعنى ان له دليلا دالا على الاستمرار بظاهره ام لا وعلى الاول فالشك فى رفعه يكون على اقسام ثم ذكر الشك فى وجود الرافع والشك فى رافعية الشيء من جهة اجمال معنى ذلك الشيء والشك فى كون الشيء
(القول العاشر) وهو عدم حجيّة الاستصحاب فى الشّك فى المقتضى وفى الشك فى الرّافع ايضا اذا كان الشك فى رافعية الموجود وحجيّته اذا كان الشك فى وجود الرّافع فقط.
(اقول) انّ صاحب القوانين نقل عن المحقّق السبزوارى فى الذخيرة انّه قال بعد نقل الاستدلال على نجاسة الماء الكثير المطلق الّذي سلب اسم الاطلاق عنه بعد ممازجته بالمضاف النجس بانّ الماء المضاف قبل امتزاجه بالكرّ كان نجسا فيستصحب فيه الحكم المذكور الى ان يثبت الرّافع لان اليقين لا ينقض الّا باليقين واذا ثبت نجاسته بعد الامتزاج يلزم منه نجاسة الجميع لانّ الكرّ المفروض بعد سلب اسم الاطلاق عنه ينفعل بذلك المضاف الممتزج به ويرد عليه انّ التحقيق ان استمرار الحكم تابع لدلالة الدّليل على الاستمرار ثانيا والّا فلا فههنا لمّا دلّ الاجماع على استمرار النجاسة فى الماء المضاف النجس الى زمان ملاقاته مع الماء الكثير حكمنا به وبعد الملاقاة فالحكم مختلف فيه فاثبات الاستمرار حينئذ يحتاج الى دليل