والشّك ومصاديقهما فى الخارج متعددة مع كون الدليل واحدا وشاملا لجميعها
(واما الرابع) فلانّ كلامه وان اوهم الاختصاص بصورة دلالة المقتضى على تأبيد الحكم فلا يشمل ما لو كان الحكم موقّتا لكن مقتضى دليله اعنى قاعدة المقتضى والمانع شموله كذلك اذا كان الشكّ فى رافعيّة شيء للحكم قبل مجيء الوقت كما لو شكّ فى حصول مرض مبيح للافطار فى اثناء النهار مثلا فانه حينئذ يكون من قبيل الشّك فى الرافع فى الحكم الموقّت ولعلّ ما ذكره صاحب الفصول فى ذيل كلامه ويمكن تنزيل كلامه على وجه يرجع الى ما ذكرناه اشارة الى هذا (ولكن) الاولى ان يقول المصنف من وجوه الفرق بين قول المحقّق ومختاره لان ظاهر عبارة الكتاب ان وجوه الفرق انما هو بين قول المحقّق ومختار المصنف كما لا يخفى.
(قوله قبل مجىء الوقت) اى الوقت الّذي ينقضى فيه اقتضاء المقتضى والاولى ان يقال قبل انقضاء الوقت.