ذكر التفصيل المذكور فى الحكم الشرعى جريا للكلام على مقتضى المقام.
(الثانى) انه اعتبر فى سبب الحكم ان يكون مقتضيا لبقائه ما لم يمنع منه مانع ليصح ان يكون دليلا على البقاء عند الشك ونحن انّما اعتبرنا ذلك ليكون مورد الاستصحاب مشمولا لاخبار الباب.
(الثالث) انّ أدلّة الاستصحاب عنده مختلفة على حسب اختلاف اسباب الحكم وقضيّة ذلك ان لا يكون الاستصحاب حجّة فى موارده وامّا على ما اخترناه فقاعدة الاستصحاب مستندة الى دليل عامّ وهى حجّة على الحكم بالبقاء فى مواردها الخاصة
(الرابع) انّه اعتبر فى الاستصحاب ان لا يكون الدليل الّذي يقتضيه موقّتا وهذا انّما يعتبر عندنا فيما اذا كان الشّك فى تعيين الوقت مفهوما او مصداقا دون غيره.
(ثم) قال ويمكن تنزيل كلامه على وجه يرجع الى ما ذكرناه انتهى ويمكن الخدشة فى هذه الوجوه بانّها غير فارقة بين قول المحقق وما اختاره.
(اما الأول) فانّ تعرّض المحقّق للشّبهة الحكمية فقط انّما هو لكون المقصود بالاصالة بيان اجراء الاستصحاب فى الحكم الشّرعى وذلك لا ينافى كون الاستصحاب فى الموضوعات الخارجية ايضا حجّة عند المحقّق خصوصا بملاحظة ما ذكره المحدّث الأسترآباديّ من انّ حجيّة الاستصحاب فى الامور الخارجية محل اتّفاق بين الامة بل من ضروريات الدين.
(واما الثانى) فلانّ اختلاف المدرك فى اعتبار الاستصحاب لا يصير سببا للاختلاف فى المدّعى اعنى القول باعتباره فى مقام الشّك فى الرافع فالمدّعى واحد غايته الاختلاف فى الطريق.
(واما الثالث) فلانّا نمنع اختلاف أدلّة الاستصحاب على حسب اختلاف اسباب الحكم بل الدّليل عنده ايضا واحد وهو كون المستصحب مقتضيا لبقائه ما لم يمنع منه مانع غاية الامر انّ مصاديقه فى الخارج متعددة كما انّ افراد اليقين