النزاع فيه فى اعتبار الاستصحاب وعدمه.
(قوله منها ما عن الذريعة الخ) الظاهر انهم من المنكرين مطلقا من غير فرق بين كون الشكّ فى الرّافع وبين كون الشكّ فى المقتضى واحتمال كون الاستدلال مخصوصا بالشكّ فى المقتضى وانّ الاستصحاب حجة عندهم فى الشكّ فى الرّافع فى غاية الضعف بل ينبغى القطع ببطلانه.
(ثم) انّ الاستدلال المذكور مبنىّ كما هو الاظهر على التمسّك بالاصل فى المنع عن العمل بالاستصحاب لانّ مقتضى الاصل الاوّلى عدم اعتباره لو لا الدّليل عليه ولكن قد افرط بعض المنكرين من الاخباريين فى المقام كبعض اصحابنا الاصوليين وحكم بانّ المتعلق بالاستصحاب حقيقة يثبت الحكم بالقياس حيث انّ الحالة الثانية مغايرة للحالة الاولى سواء فى ذلك الشّك فى الرّافع والشكّ فى المقتضى ومن المعلوم انه مع تعدّد الموضوعين لا بدّ من الظنّ بوجود القدر الجامع فى الحالين فيحكم من اجل ذلك بالحاق الحالة الثانية بالحالة الاولى والّا لما امكن الالحاق فيكون ما يسمّونه استصحابا من القياس المحرّم الذى قد تواترت الاخبار بعدم جواز العمل به.
(هذا) ملخص ما ذكره الشيخ قدسسره فى مجلس البحث على ما حكاه صاحب بحر الفوائد لتوضيح مرام المتوهم وقد ارتضاه وبنى على تماميّته لو لا ورود الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ بل بعد ملاحظته ايضا بالنسبة الى الشكّ فى المقتضى واما بالنسبة الى الرّافع فلا يتمّ ما ذكر بعد ملاحظة الاخبار فانّا نسلم انّ هنا قضيتين الموضوع فى إحداهما غير الموضوع فى الاخرى الّا انّ من المقرّر فى محله بل الواضح الذى لا يحتاج الى البرهان بل البيان انّ القياس ليس هو مجرّد الحكم فى موضوع بما حكم به فى غيره ولو كان من جهة قيام دليل عليه والّا لكان اكثر الاحكام الثابتة فى الموضوعات من باب القياس بل هو ذلك مع كون الحكم فى الفرع من جهة استنباط كون العلة فى الاصل هو القدر المشترك بينهما