(ويؤيده) ان النقض حينئذ محمول على حقيقته لانه رفع اليد عن نفس الآثار التى رتبها سابقا على المتيقن بخلاف الاستصحاب فان المراد بنقض اليقين فيه رفع اليد عن ترتيب الآثار فى غير زمان اليقين وهذا ليس نقضا لليقين السابق إلّا اذا اخذ متعلقه مجردا عن التقييد بالزمان الاول وبالجملة فمن تامل فى الرواية واغمض عن ذكر بعض لها فى ادلة الاستصحاب جزم بما ذكرناه فى معنى الرواية اللهم إلّا ان يقال بعد ظهور كون الزمان الماضى فى الرواية ظرفا لليقين ان الظاهر تجريد متعلق اليقين عن التقييد بالزمان فان ظاهر قول القائل كنت متيقنا امس بعدالة زيد ظاهر فى ارادة اصل العدالة المقيدة بالزمان الماضى وان كان ظرفه فى الواقع ظرف اليقين لكن لم يلاحظ على وجه التقييد فيكون الشك فيما بعد هذا الزمان متعلقا بنفس ذلك المتيقن مجردا عن ذلك التقييد ظاهرا فى تحقق اصل العدالة فى زمان الشك فينطبق على الاستصحاب فافهم.
(يعنى) يؤيّد حمل الرّواية على القاعدة انّ النّقض محمول على حقيقته إذ في النقض اشعار باتّحاد زمانى متعلقى الشّك واليقين فحينئذ يكون نقض اليقين فى القاعدة بمعنى رفع اليد عن الآثار الّتى رتبها سابقا والحكم بتدارك ما فعل من حيث الاعادة والقضاء وسائر الثمرات وامّا فى الاستصحاب فالنّقض فيه بالنسبة الى ترتّب الآثار فى المستقبل بعد زمان الشّكّ ويكون مفاده عدم ترتيب الآثار فيه وفى الحقيقة هو دفع لا رفع.
(ولا ريب) انّ لفظ النقض بعد تعذّر ارادة المعنى الحقيقى ظاهر فى الرفع لا الدفع وهو متحقق فى القاعدة لا الاستصحاب فقوله قدسسره على حقيقته ليس على حقيقته بل المراد به اقرب المجازات اذا المعنى الحقيقى كما سيجيء فى كلام الشيخ قده رفع الهيئة الاتصالية فى الشيء المحسوس كالحبل وغيره ومن المعلوم