له اخذنا بالمتيقن وهو عين الاستصحاب لانهم رجحوا بقاء الثابت على حدوث الحادث ومنها تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد بان ما ذكره المحقق اخيرا فى المعارج راجع الى قول السيد المرتضى المنكر للاستصحاب فان هذا شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقق عن مورد النزاع وكونه موضع وفاق إلّا ان فى صحة هذه الشهادة نظر لان ما مثل فى المعارج من الشك فى فى الرافعية من مثال النكاح هو بعينه ما انكره الغزالى ومثل له بالخارج من غير السبيلين فان الطهارة كالنكاح فى ان سببها مقتض لتحققه دائما الى ان يثبت الرافع.
فلدلالة الاخبار على حجية الاستصحاب فى الشك فى الرافع فقط واما عند غيرنا فلاحتمال كون بناء العقلاء مثلا على عدم الاعتناء بالشك فى الرافع فقط.
(وعلى هذا) لا يرد ايراد صاحب بحر الفوائد (ره) على الشيخ قده من ان كلامه محلّ تامّل لانا نعلم من الرجوع الى كلمات القائلين باعتبار الاستصحاب فى الشك فى الرافع ان الوجه عندهم ما ذكره الناقل وعدم انحصار الوجه عندنا لا يدل على تمسك القائلين بالاعتبار بغيره انتهى.
(ثم ساق الكلام) الى ان قال ونظير هذا ما عن النهاية فى انّ الفقهاء باسرهم على كثرة اختلافهم اتّفقوا على انا متى تيقنا حصول شىء وشككنا فى حدوث المذيل له اخذنا بالمتيقّن وهو عين الاستصحاب لانهم رجّحوا بقاء الثّابت على حدوث الحادث.
(والفرق) بين هذا والاجماع الاول ان معقد الاجماع الاول انما هو استصحاب الحكم فيفتقر فى الحاق استصحاب الموضوعات به الى ضميمة الاجماع المركب وهذا بخلاف هذا الاجماع فان معقده عام لكلا القسمين.
(ثم قال قده) ومنها تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد بان ما ذكره