(قوله) وعلى الاول يكون وجوب ذلك الشىء او ندبه فى كل جزء من اجزاء ذلك الوقت ثابتا بذلك الامر فالتمسك فى ثبوت الحكم فى الزمان الثانى بالنص لا بثبوته فى الزمان الاول حتى يكون استصحابا اقول فيه ان الموقت قد يتردد وقته بين زمان وما بعده فيجرى الاستصحاب واورد عليه تارة بان الشك قد يكون فى النسخ واخرى بان الشك قد يحصل فى التكليف كمن شك فى وجوب اتمام الصوم لحصول مرض يشك فى كونه مبيحا للافطار وثالثة بانه قد يكون اول الوقت وآخره معلوما ولكنه يشك فى حدوث الآخر والغاية فيحتاج المجتهد فى الحكم بالوجوب او الندب او الحكم بعدمهما عند عروض ذلك الشك الى دليل عقلى او نقلى غير ذلك الامر هذا ولكن الانصاف عدم ورود شيء من ذلك عليه (قوله فيه ان الموقت قد يتردد الخ) اقول قد يتردّد الوقت ويقع الشكّ فى الموقت بوجوه مذكورة فى كلمات الاعلام.
(منها) ما ذكره بعضهم وهو ما اذا ثبت الحكم بالعلامة وتجعل دليلا عليه فى الجملة ولكن يشكّ فى انّ وضعها لذلك هل يكون على الاطلاق او على التقييد من حيث انّ الوضع لم يعلم من الخطاب ليرتفع الاشتباه بظهور الفرق بين المطلق والمقيّد بل بالاجماع مثلا كما فى استصحاب جواز الردّ بالغبن الفاحش بعد اوّل اوقات العلم به ومثل ذلك ما لو وجدنا الصّحابة يتبادرون عند الزلزلة والكسوف وكلّ مخوّف الى الصلاة فنعلم سببية الخوف ونشكّ هل كانت المبادرة للتوقيت كما فى الكسوف او للاهتمام كما فى الزّلزلة فنحكم بالوجوب على من لم يتبادروا انّ تمادى الوقت بالاستصحاب.
(ومنها) قد يشكّ فى كون الموقت موسعا او مضيقا فانه بعد مضى زمان يحتمل كون الحكم مضيقا يشكّ فى بقاء الحكم فيستصحب.