(ومنها) ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال قال امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين وفى رواية اخرى عنه عليهالسلام من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك وعدها المجلسى فى البحار فى سلك الاخبار التى يستفاد منها القواعد الكلية (اقول) من الرّوايات التى استدلوا بها على حجّيّة الاستصحاب الرّواية المذكورة فانّها رويت عن ابى بصير ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام كما فى شرح الوافية والقوانين والوسائل والبحار.
(وقد اورد) على الاستدلال بها بما حاصله انّ الظّاهر من الرواية هو اختلاف زمان الشكّ واليقين وسبق زمان اليقين على زمان الشك بقرينة قوله عليهالسلام من كان على يقين فشكّ الظّاهر فى انقضاء زمان اليقين وتراخى زمان الشّك فالرّواية تكون اظهر فى الشّك السّارى ولا تنطبق على الاستصحاب لانّه لا يعتبر فى الاستصحاب اختلاف زمان الشّكّ واليقين وسبق احدهما على الآخر بل الّذى يعتبر فيه سبق زمان المتيقّن على زمان الشّكّ وان قارن زمان اليقين لزمان الشّكّ بل ولو تأخّر زمان اليقين عن زمان الشّكّ.
(وبعبارة اخرى) انّ اليقين والشّك ممّا لا يجتمعان بان يتعلّقا بشيء واحد من جميع الجهات فى زمان واحد ضرورة تقابلهما وتنافيهما من حيث المفهوم فوجودهما لا يمكن الّا بتعدّد المتعلّق او بتعدّد زمان وجودهما والتّعدّد فى المتعلّق امّا ان يكون بحسب الذّات او بحسب قيد من قيودها كالزّمان والمكان ونحوهما فما يعتبر فى الاستصحاب هو تعدّد زمان متعلّق الشّكّ واليقين وان اتّحد زمان الوصفين كما فى المثال الّذي ذكره الشّيخ قدسسره وما يعتبر فى القاعدة هو تعدّد الوصفين مع وحدة زمان المتعلّق الذى لازمه سراية الشّكّ اللّاحق الى اليقين السّابق ولهذا يسمّى فى لسان جمع بالشّك السّارى هذا.