(والغلبة) عبارة عن ثبوت حكم او وصف لاغلب افراد كلّىّ يظنّ كونه هو المناط والعلّة لثبوت ذلك الحكم مع العلم بكون الفرد المشكوك من افراد ذلك الكلى وقد اعتبر فى موضوعها امور ثلاثة الأول ثبوت الحكم لاغلب الافراد والثانى الظن بكون المناط لثبوت الحكم هو الكلى القدر الجامع بين الافراد والثالث العلم بكون الفرد المشكوك من افراد ذلك الكلّى.
(ثم) انّ الغلبة على اقسام قد تكون جنسيّة كما يقال انّ جنس الحيوان يحرّك فكّه الاسفل الّا التّمساح وقد تكون نوعيّة مثل ان يقال انّ نوع الانسان له عينان الّا الدّجّال لدلالة الأخبار على انّ الدّجّال ليس له الّا عين واحدة وقد تكون صنفيّة كما يقال انّ الزّنجى اسود الّا واحد منهم مثلا فهذه الاقسام ان توافقت فلا اشكال وكذلك ان علم بإحداها ولم يعلم بمخالفة غيرها لها فانه لا اشكال حينئذ فى الحكم بمقتضاها واما ان تخالفت كلّا أو بعضا فلا ريب فى ترجيح الغلبة الصّنفيّة على النوعيّة والجنسية والنوعية على الجنسيّة قال فى بحر الفوائد والوجه فيه ممّا لا يحتاج الى البيان فالمدار دائما عند الاختلاف على الاخصّ فلو فرض اختلاف اصناف الجنس فى حكم من حيث الزّيادة والنقيصة فالّذى يحصل منها هو الظّنّ بثبوت الحكم للجنس فى القدر المشترك بين الجميع فيتّبع الاخصّ وهذا يجرى فى مراتب الغلبة الجنسيّة ايضا حيث انّ الاجناس متعدّدة فالجنس السافل مقدّم على الجنس العالى فى كلّ مرتبة.
(قوله قال السيد الشارح للوافية الخ) وهو السيّد صدر الدين قال (ره) فى المحكىّ عنه المقدمة الاولى الظّاهر انّ كلّ عاقل اذا راجع وجدانه يجد فى الزمان اللّاحق وجود ما علم بوجوده فى الزّمان السّابق ارجح عنده من عدمه وان كان مما يحتمل الأمرين حين مراجعته فى بادئ النّظر.
(فالحاصل) انّ العقل اذا لاحظ الممكن الوجود الذى من شأنه دوامه بدوام علّته التّامة وزواله بزوالها فى زمان يكون من المحتمل عنده ان تحدّث علّة