الأسترآباديّ فى فوائده المكية عدم حجيّة الاستصحاب مطلقا الى اكثر علمائنا وتبعه صاحب الوافية حيث قال وانكره المرتضى والاكثر ولكنه رجع عن ذلك بعد نقل كلام المحدّث الأسترآباديّ حيث قال صاحب الوافية بعد تضعيف ما ذكره المحدّث وايراد شطر من الكلام فى ذلك ثم اعلم انّ حجيّة الاستصحاب والعمل به ليس مذهبا للمفيد والعلّامة من اصحابنا فقط بل الظّاهر انّه مذهب الاكثر فانّ من تتبّع الفروع الفقهية سيّما فى ابواب العقود والايقاعات يظهر عليه انّ مدارهم فى الاغلب على الاستصحاب يشهد بذلك شرح الشرائع للشهيد الثانى وقد صرّح الشهيد الاوّل فى قواعده باختياره فى مواضع منها قاعدة اليقين ونسب الشهيد الثانى اختياره فى تمهيد القواعد الى اكثر المحقّقين حيث قال استصحاب الحال حجّة عند اكثر المحققين انتهى ما فى الوافية.
وفى شرح الوافية للسيد المحقّق الكاظمى انّ المشهور بين اصحابنا هو الحجيّة مطلقا وفى مفاتيح الاصول انّ معظم اصحابنا الاماميّة على حجيّة الاستصحاب على ما شهد به جماعة من ثقاتهم ومحقّقيهم والاصل فيما صاروا اليه الحجيّة بناء على حجيّة الشّهرة.
(وفى المعالم) اختلف الناس فى حجيّة استصحاب الحال ويحكى عن المفيد المصير الى الحجيّة وهو اختيار الاكثر وفى محكى غاية المأمول اكثر اصحابنا على حجيّة استصحاب الحال وهو اختيار اكثر العامّة وفى المناهج انّ الحجيّة مطلقا لاكثر محققى الخاصّة والعامّة وفى الفوائد العتيقة انّ المشهور الحجيّة مطلقا وفى القوانين المشهور حجية الاستصحاب مطلقا وفى محكى الزبدة الاظهر انّه حجّة وفاقا لاكثر اصحابنا.
(قوله ومن المعلوم عند الحكيم ان هذا المعنى غير معتبر شرعا) اقول ان اراد المحدّث الأسترآباديّ انّه لا بدّ ان يكون منشأ الشكّ فى الشبهات الحكمية تغيير وصف او حال فى الموضوع فيوجب تغيير الموضوع وتعدّده فيكون الموضوع فى الحال الاول غيره فى الزمان الثانى فلا يشمله الاخبار لعدم صدق النقض والابقاء