الخارجية لا على مذهب المفصّل المانع من جريان الاستصحاب فى الأمور الخارجية والايراد الثالث يندفع بان الحكم اذا كان مترتبا على كل يوم يكون موضوعه هو اليوم لا الشهر فان كان الزّمان ظرفا يجرى استصحاب الزمان ويجرى بناء على هذا الاشكال الذى اورده المصنف استصحاب الحكم ايضا ويكون مغنيا عن الاستصحاب الأول ولا يكون المورد موردا لاصل البراءة وان كان الزمان قيدا لا يجرى الاستصحاب الحكمى كما لا يجرى الاستصحاب الموضوعى على ما سيأتى توضيحه فى الأمر الثانى من التنبيهات فى مقام رد الفاضل النراقى حيث تخيّل تعارض استصحابى العدم والوجود فى الزّمان.
(قوله لكن مقتضى التدبر اجراء الاستصحاب على وجه التعليق الخ) اقول قد يطلق على بعض الاستصحابات الاستصحاب التقديرى تارة والتعليقى اخرى باعتبار كون القضية المستصحبة قضية تعليقية حكم فيها بوجود حكم على تقدير وجود آخر فربما يتوهم لاجل ذلك التّعليق الاشكال فى اعتباره بل منعه والرجوع فيه الى استصحاب مخالف له.
(توضيح البحث) عن الاستصحاب التعليقى تفصيلا يأتى فى الأمر الرابع من التنبيهات ومورده كل حكم ثبت فى الزمان السابق تكليفيا كان او وضعيّا معلّقا على شيء سببا كان او شرطا بحيث لم يكن لتحققه حالة منتظرة الّا وجود المعلق عليه ثم شكّ فى بقائه فى الزمان الثانى من جهة تبدّل حال او زمان او مكان فالاستصحاب الجارى فيه يسمى بالاستصحاب التعليقى وجريانه تارة يكون فى الشبهة الموضوعية واخرى فى الشبهة الحكمية.
(ومن جملة) الامثلة له ما لو رأت المرأة الدم فى اوّل وقت الفريضة وتردّد دمها بين الحيض والاستحاضة فيقال انه قد جاز لها الدخول فى الفريضة قبل رؤية الدم الّا ان فقد الشرط وهو دخول الوقت قد منع من ثبوت هذا الحكم لها قبل الرؤية لكن مع تحقق الشرط يشك فى ترتب هذا الحكم عليها من جهة الشكّ فى