(منها) قوله قال قلت له اصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شىء من منى فعلّمت اثره الى ان اصيب له الماء فحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبى شيئا وصلّيت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال عليهالسلام تعيد الصلاة وتغسله.
(ومنها) قوله قلت فان لم اكن رأيت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلمّا صليت وجدته قال عليهالسلام تغسله وتعيد.
(ومنها) قوله قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صلّيت فيه فرأيت فيه قال عليهالسلام تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت وليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا.
(ومنها) قوله قلت فانى قد علمت انه قد اصابه ولم ادر أين هو فاغسله قال عليهالسلام تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك.
(ومنها) قوله قلت فهل علىّ ان شككت فى انه اصابه شىء ان انظر فيه قال عليهالسلام لا ولكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذى وقع فى نفسك.
(ومنها) قوله قلت انى رأيته فى ثوبى وانا فى الصلاة قال عليهالسلام تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رأيته وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدرى لعله شىء اوقع عليك فليس ينبغى ان تنقض اليقين بالشك انتهى الحديث الشريف.
(ومحل الاستدلال) فيه بين موضعين وتقريب الاستدلال فيه والايراد عليه بحذو ما تقدم فى الصحيحة الاولى نعم يرد على هذه الصحيحة ما لم يرد على تلك الصحيحة وهو ان الظاهر من قوله عليهالسلام فليس ينبغى لك رجحان العمل بالاستصحاب مع انه ان كان حجة يجب العمل به.
(وقد يجاب عنه) اولا بانه محمول على الحرمة بقرينة قوله لا تعيد وفيه ان هذا ليس باولى من ان يقال ان لا تعيد مصروف عن ظاهره بقرينة قوله فليس ينبغى