مع ان قوله حتى تعلم اذا جعل من توابع الحكم الاول الذى هو الموضوع للحكم الثانى فمن اين يصير الثانى مغيّا به اذ لا يعقل كون شىء فى استعمال واحد غاية لحكم ولحكم آخر يكون الحكم الاول المغيى موضوعا له وان كان هو الحكم الواقعى المعلوم يعنى ان الطهارة اذا ثبتت واقعا فى زمان فهو مستمر فى الظاهر الى زمن العلم بالنجاسة فيكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظاهرى فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا فى زمان فاين هذا من بيان قاعدة اصل الطهارة من حيث هى للشىء المشكوك من حيث هو مشكوك.
(اولا) انه ليس استمراره ظاهرا ولا واقعا مغيّا بزمان العلم بالنجاسة بل هو مستمرّ الى زمن نسخ هذا الحكم فى الشريعة وذلك لانّ الاحكام الواقعية ليست مغيّا بالعلم لما ذكر فى محلّه من عدم مدخليّة العلم والجهل فى ذلك فاذا جعل فى مورد حكم واقعى يكون مستمرا حتّى ينسخ من قبل الله تعالى بالوحى.
(ولذا) كان نسخ الاحكام مختصّا بزمان الرّسول صلىاللهعليهوآله وبعد انقطاع الوحى لا يتصوّر النسخ الّا بطريق الكشف والتقرير على ما حرّر فى محلّه.
(وثانيا) انّه اذا جعل قوله عليهالسلام حتى تعلم من توابع الحكم الاول الّذى هو الموضوع للحكم الثّانى فمن اين يصير الثانى مغيّا به اذ لا يعقل كون شىء فى فى استعمال واحد غاية لحكم ولحكم آخر يكون الحكم الاوّل المغيّى موضوعا له (وذلك) لانّه اذا كان المراد بقوله هذا الحكم الظّاهرى المستفاد من القاعدة فلا محالة تكون الحكم الظاهرى المستفاد من القاعدة موضوعا والحكم الاستصحابيّ محمولا ولا شك فى تقدّم الموضوع على المحمول بالذات وقيود الموضوع ايضا لا بدّ ان تكون مقدّمة على المحمول ولمّا كان الحكم المستفاد من القاعدة ظاهريا فلا بدّ ان يكون قوله حتّى تعلم من قيوده فلا بدّ ان يكون ملحوظا قبل الاستصحاب