قبيل المطلق والمقيد فالعبرة فى المقام انما هو باعم العناوين هذا.
(قد يقال) بان مدلول الموثقة والحسنة عام او مطلق وما تضمن المسح بثلاثة احجار خاص او مقيد فلا بد من الالتزام بالتخصيص او التقييد وقد نقل عن الوحيد البهبهانى فى حاشية المدارك لاثبات التعارض بانهما وردا فى مقام التحديد الآبى عن التّخصيص او التّقييد او بان ما دلّ على اعتبار المسح بالثلاثة انما هو من جهة عدم حصول النقاء بالواحد فى الاغلب لا من جهة حصر اعتبار خصوص الثلاثة تعبدا (ويمكن) ان يقال لا تعارض ولا تخصيص ولا تقييد فى المقام من جهة كونهما مثبتين فيعمل بهما جميعا ويكون ذكر القيد لعلّه للاستحباب ويشير اليه ما فى بعض اخبار ثلاثة احجار من قوله جرت السنة بثلاثة احجار ابكار ويتبع بالماء خصوصا بملاحظة الفقرة الاخيرة والتفصيل فى محله إن شاء الله تعالى.
(قوله لا يبقى بحاله) وفى المحكى قال بعد ذلك والجواب عن الاوّل اوّلا بمنع ظهور الرّوايات فى اعتبار العدد فى الاحجار لشيوع استعمال هذه العبارة فيما المراد منه تعدّد الفعل لا تعدّد الآلة كما يقال اضربه ثلاثة اسواط والمراد ضربه ثلاث مرّات ولو بسوط واحد وثانيا بمنع دلالتها على الوجوب الى ان قال والجواب عن الثّانى بمنع حجيّة الاستصحاب الى ان قال اعلم انّ القوم ذكروا الى آخر ما نقله الشيخ قدسسره.
(قوله اذ لا دليل عليه تاما لا عقلا ولا نقلا) غرضه من ذلك انّه لا دليل على الاستصحاب بالمعنى المتقدّم بمعنى حجيّته مطلقا وفى جميع موارده اذ ما ذكرنا من الدّليل العقلى والنقلى لا يدل على حجيّته فى جميع صور الشكوك الاستصحابية (غاية ما يمكن ان يستدل) انّما هو فى بعض الصّور كما فى الشك فى الرافع على ما ذكره المصنّف وادّعى استفادة ذلك من الاخبار النّاهية لنقض اليقين بالشكّ اذ لو كان مراده بعدم تماميّة ادلّة حجيته عدم تماميّة الادلّة بالنّسبة الى جميع موارده حتّى بالنسبة الى صور الشكّ فى الرّافع فهو مجرد دعوى لا بيّنة