باب الاستصحاب وانّ اخبار الباب منزّلة عليه وامضاء له ولكن يختصّ هذا الدليل بما عدى الشك فى المقتضى وانّ بناء العقلاء انما هو على عدم الاعتناء باحتمال الرّافع فى رفع اليد عمّا كانوا عليه فلو كانوا يقلّدون شخصا لا يرفعون اليد عن تقليده بمجرّد احتمال موته او كان شخص وكيلا عن شريكه او شخص آخر قائما مقامه ملتزما بالقيام بالوظائف التى كانت عليه كالانفاق على زوجته واولاده وحفظ امواله لا يعتزل عن عمله باحتمال موت الموكّل بل لا يعهد عن عاقل رفع اليد عمّا كان عليه فى شىء من مثل هذه الامور بمجرد احتمال الموت او صيرورة المرأة التى يجب الانفاق عليها مطلّقة بل لا يعملون بالظن ايضا ما لم يكن من طريق عقلائى معتبر كاخبار الثقة وغيره.
(وكيف كان) فمن تأمل فى مثل هذه الموارد ونظائرها ككيفية سلوك العبيد مع مواليهم فى مقام الاطاعة لا يكاد يرتاب فى استقرار سيرة العقلاء على ما ادّعيناه وامّا ما ترى من انهم لا يرسلون البضائع اليه بمجرد احتمال الموت فوجهه غالبا مراعاة الاحتياط والتحرّز عن الضرر المحتمل ألا ترى انه لو اخبر ثقة عدل فى هذه الموارد بحياته لو لم يحصل لهم اطمينان شخصى بالحياة لا يعملون بمقتضى قوله لو احتملوا تلف اموالهم على تقدير الموت. (وكذا) لو قال شريكه اعط كلّ فقير درهما وعلىّ ادائه واحتمل ارادة التجوز واختفاء القرينة وانه على تقدير ارادة المجاز لا يؤدّى الّا ما اراده لا يعملون فى مثل المورد باصالة عدم القرينة وسرّ ذلك انّ مراعاة الواقع وعدم ترتّب الضرر عندهم هو الملحوظ لا غير وهذا لا ينافى حجية قول الثّقة عندهم او اعتبار اصالة عدم القرينة لديهم وانما يظهر اثر اعتبار مثل هذه الامور فيما اذا تعذّر فى حقّهم الاحتياط على تقدير الحجيّة كما لو كان المكلّف ممّن وجب عليه طاعة امره ولم يكن معذورا فى مخالفته على تقدير الحجيّة. (وعلى كل حال) من الادلة التى استدلّوا بها على حجيّة الاستصحاب بناء