(وبالجملة) فالذى اظن انهم غير بانين فى الشك فى الحكم الشرعى من غير جهة النسخ على الاستصحاب نعم الانصاف انهم لو شكوا فى بقاء حكم شرعى فليس عندهم كالشك فى حدوثه فى البناء على العدم ولعل هذا من جهة عدم وجدان الدليل بعد الفحص فانها امارة على العدم لما علم من بناء الشارع على التبليغ فظن عدم الورود يستلزم الظن بعدم الوجود والكلام فى اعتبار هذا الظن بمجرده من غير ضم حكم العقل لقبح التعبد بما لا يعلم فى باب اصل البراءة قال فى العدة بعد ما اختار عدم اعتبار الاستصحاب فى مثل المتيمم الداخل فى الصلاة والذى يمكن ان ينتصر به طريقة استصحاب الحال ما أومأنا اليه من ان يقال لو كانت الحالة السابقة مغيرة للحكم الاول لكان عليه دليل واذا تتبعنا جميع الأدلّة فلم نجد فيها ما يدل على ان الحالة الثانية مخالفة للحالة الاولى دل على ان حكم الحالة الاولى باق على ما كان فان قيل هذا رجوع الى الاستدلال بطريق آخر وذلك خارج عن استصحاب الحال قيل ان الذى نريد باستصحاب الحال هذا الذى ذكرناه واما غير ذلك فلا يكاد يحصل غرض القائل به انتهى. عدم صدور الرّدع من المعصوم عليهالسلام.
(ويسمى الثالث) ببناء العقلاء وهو عبارة عن استقرار طريقة العقلاء على العمل بالظن شخصا او نوعا فى امور معاشهم وبنائهم على العمل بالحالة السابقة ليس من جهة فهمهم الخطابات ولا من جهة تشرّعهم بالشّرع بل من حيث كونهم من العقلاء (ثم) حجية بناء العقلاء فى هذا المقام كحجيّته فى سائر المقامات من جهة كشفه عن حكم العقل اجمالا فيكون الفرق بين حكم العقل وبناء العقلاء بالاجمال والتفصيل فيدلّ على حجيّته ما يدلّ على حجيّة حكم العقل. (وكيف كان) قال بعض الاعلام من المحشين انّ بناء العقلاء هو العمدة فى