(وهذا) عين انكار الاستصحاب لان المنكر يرجع الى اصول آخر فلا حاجة الى تطويل الكلام وتغيير اسلوب كلام المنكرين فى هذا المقام بقى الكلام فى توجيه ما ذكره من ان الامر فى الحكم التخييرى اظهر ولعل الوجه فيه ان الحكم بالتخيير فى زمان الشك فى وجود الغاية مطابق لاصالة الاباحة الثابتة بالعقل والنقل كما ان الحكم بالبقاء فى الحكم الاقتضائى كان مطابقا لاصالة الاحتياط الثابتة فى المقام بالعقل والنقل وقد وجه المحقق القمى قده الحاق الحكم التخييرى بالاقتضائى بان مقتضى التخيير الى غاية وجوب الاعتقاد بثبوته فى كل جزء مما قبل الغاية ولا يحصل اليقين بالبراءة من التكليف باعتبار التخيير عند الشك فى حدوث الغاية إلّا بالحكم بالاباحة واعتقادها فى الزمان ايضا وفيه انه ان اريد وجوب الاعتقاد بكون الحكم المذكور ثابتا (قوله هذا عين انكار الاستصحاب) اقول قد سبقه الى ذلك فى القوانين قال بعد ذكر كلام المحقق الخوانسارى والحاصل انّ الاستصحاب وان امكن فرض تحقّقه فيما نحن فيه لكنه لا حاجة الى تحقّقه ولا التمسك به وذلك نظير اصل البراءة فكما انّه بالذات يقتضى رفع التكليف حتى يثبت التكليف سواء اعتبر استصحابه ام لا فشغل الذمة ايضا يقتضى البراءة سواء اعتبر استصحابه ام لا انتهى لكنّ الحقّ فى ذلك التعبير بعدم الجريان لا انّه لا يحتاج اليه لما ذكر فى هذا المبحث وفى مبحث اصل البراءة انّ الحكم فى مورد البراءة والاشتغال للشك لا للمشكوك ويشترط فى الاستصحاب ان يكون الحكم للمشكوك لا للشك ومنه يظهر عدم معقوليّة اثبات الاستصحاب بقاعدة الاشتغال والبراءة.
(قوله بقى الكلام فى توجيه ما ذكره من ان الامر فى الحكم التخييرى اظهر) اقول انّ نسخ محكىّ شرح الدروس فى هذا المقام مختلفة ففى بعضها لفظ كذلك بدل اظهر وفى بعضها لفظ اظهر بدل كذلك والاشكال على نسخة كذلك