حكم ما بعد الغاية لا الاستصحاب فهو لا يخلو عن مسامحة فتامّل.
(قوله بعدم الوجوب والحرمة) لانّ الشكّ فيه فى التكليف والاصل البراءة (قوله تكليفا منجزا يجب فيه الاحتياط) من جهة وجوب المقدمة العلمية (قوله الا فى قليل من الصور المتصورة الخ) والمراد بالصور المتصوّرة هو ما ذكرناه سابقا من انّ الحكم التكليفى اذا كان امرا او نهيا او تخييرا وكان الفعل ما بعد الغاية مباحا او مكروها او مندوبا كان اللّازم عند الشكّ فى وجود الغاية وجوب الاتيان بالفعل تحصيلا لليقين بالبراءة من التكليف المعلوم وامّا اذا كان الفعل فيما بعد الغاية حراما فى الاوّل وواجبا فى الثانى وواجبا او حراما فى الثالث لم يجر ما ذكره من القاعدة كما مرّت اليه الاشارة.