فلانّ المرجع ايضا هو البراءة للشكّ فى حصول الاكمال والاتمام بالجزء المشكوك والشبهة بدوّية ولا مسرح لاستصحاب الاشتغال هنا لعدم ثبوت الحرمة النفسية قبل الشك وعدم تعرضه هنا قرينة على ان المراد بالاستصحاب فى الصورة السابقة استصحاب الحرمة النفسية كيف لو كان المراد هو الحرمة المقدمية لوجب عليه ذكر الاستصحاب هنا ايضا كما ذكره بعض الاعلام فظهر انه لا وجه لاعمال القاعدة واجرائها فيما نحن فيه على القولين فالمرجع هى البراءة بالتقريب المتقدم.
(وقد ذكر بعضهم) فى الفرق بين ما ذكره هنا وبين ما ذكره فى الامر ان المأمور به وجودى ولا يحصل فيه العلم بالخروج عن العهدة الّا بالاتيان الى الغاية ففى صورة الشك لا يحصل العلم بالخروج غاية الامر عدم العلم بالعصيان بخلاف المنهى عنه فانه عدمى ففى صورة الشك ان كانت الغاية قد وجدت فحصل الامتثال وان لم يوجد ايضا لم يكن عالما بالاشتغال لحصول الامتثال فى الزمن الاول وليس الترك امرا وجوديا ليأتى به حتى يحصل العلم بالبراءة.
(وبعبارة اخرى) الواجب من عدم المخالفة هو عدم المخالفة القطعية لا المخالفة الاحتمالية الحاصلة من الحكم بعدم الحرمة عند الشك فى بقائها بسبب الشك فى حصول الغاية وما ذكر من الفرق امر وجدانى الّا ان بعض فقرات العبارة المذكورة لا يخلو عن تأمل.
(قوله فالاصل فيه وان اقتضى عدم حدوث حكم ما بعد الغاية الخ) اقول هذا الاصل بظاهره هو الاستصحاب الذى لو سلّم جريانه لكان حاكما على قاعدة الاحتياط بالنسبة الى التكليف المنجّز فيما بعد الغاية فلا يتمّ معه الاستثناء الواقع فى العبارة مع انّ مبنى الكلام على عدم اعتبار الاستصحاب بهذا المعنى فكان الانسب ان يقول فالاصل وان اقتضى بقاء التخيير اى الاباحة التى هى الاصل فى الاشياء ما لم يثبت الناقل.
(ولا يبعد) ان يكون هذا هو مراد المصنف قدسسره باصالة عدم حدوث